عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 1999/157 تجزئة المبالغ المترتبة للدولة بذمم المحكومين بالتكافل والتضامن
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 148
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-09-20 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يلغى نص البند ( أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (157) المؤرخ في 24/8/1999، ويحل محله ما يأتي:
مادة 1أ – تجوز تجزئة المبالغ المترتبة للدولة بذمم النزلاء أو المودعين المحكومين بالتكافل والتضامن في دعوى واحدة عن جريمة تقع على أموالها وإطلاق سراح أي منهم بعد قضائه مدة الحكم أو شموله بالعفو في حالة تسديده الجزء المترتب بذمته من تلك المبالغ بعد تجزئتها بالتساوي بين عدد المحكومين .
ب – تجوز تجزئة المبالغ المترتبة للدولة بالتكافل والتضامن بذمم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة، المحجوزين إستنادا إلى قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة بـ (137) لسنة 1994 “الملغى” و(176) لسنة 1994و (100) لسنة 1999، وإطلاق سراح أي منهم في حالة تسديده الجزء المترتب بذمته من تلك المبالغ بعد تجزئتها بالتساوي بينهم .
2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة