قانون المعهد القومي للتخطيط رقم (67) لسنة 1979

      التعليقات على قانون المعهد القومي للتخطيط رقم (67) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المعهد القومي للتخطيط رقم (67) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-04 00:00:00

مادة 1
اولاً – يؤسس بموجب هذا القانون معهد يسمى (المعهد القومي للتخطيط)، يرتبط بوزير التخطيط، ويكون مقره في بغداد، ويشار اليه فيما بعد بـ (المعهد)، في هذا القانون.
ثانياً – للمعهد، بموافقة الوزير فتح فروع له في المحافظات، كلما دعت الحاجة الى ذلك.
ثالثاً – يشرف على المعهد مجلس، يؤلفه الوزير من رؤساء الاقسام العلمية وممثل عن وزارة التخطيط، ويرأسه رئيس المعهد.
رابعاً – يدير المعهد رئيس لا تقل درجته عن درجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص، يعين بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح وزير التخطيط.

مادة 2
للمعهد شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لممارسة اعماله وتحقيق اهدافه، وله حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة وممارسة سائر الحقوق الاخرى المقررة قانوناً.

مادة 3
اولاً – يسعى المعهد الى اعداد الكوادر التخطيطية الكفوءة القادرة على الاسهام في تحقيق اهداف التنمية القومية والقطرية، وذلك عن طريق الدراسة النظرية والتطبيقية، وتدريب الطلاب علمياً، وتكليفهم باعداد البحوث ذات الصلة المباشرة بالتخطيط والتنمية.
ثانياً – يسعى المعهد الى النهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بالتخطيط الشامل للتنمية، ووسائل تنفيذها ومتابعة وتطوير الاساليب العلمية والفنية للتخطيط والعمل على تطبيقها.
ثالثاً – مدة الدراسة في المعهد (سنة تقويمية)، وللمعهد تنظيم دورات تخصيصية لأقل من (سنة).

مادة 4
للمعهد في سبيل تحقيق اهدافه، القيام بالمهام الآتية : –
اولاً – تنظيم الدورات والبرامج التدريبية والدراسية في مجالات التخطيط والتنمية، ومنح شهادات لمن يجتازها بنجاح.
ثانياً – عقد وحضور الندوات والمؤتمرات العلمية المتعلقة بالتخطيط مباشرة، او بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات والهيئات في القطر، والهيئات الاقليمية والدولية المختصة، وله في سبيل ذلك ان يوفد المندوبين، ويوجه الدعوات للمشتركين فيها.
ثالثاً – اجراء البحوث والدراسات العليا في مواضيع التخطيط والتنمية.
رابعاً – الاشتراك او التعاون مع المؤسسات العلمية والاستشارية والتدريبية داخل وخارج القطر، لتحقيق فعالياته والتعاقد مع أي من هذه المؤسسات لقاء اجر يتفق عليه او بدونه.
خامساً – نشر البحوث والدراسات وترجمة وتعريب الكتب والمراجع والقيام بأعمال التوثيق في مجالات التخطيط.
سادساً – تقديم المنح الدراسية والمكافآت والاعلانات، لتشجيع البحوث والدراسات ذات العلاقة بالتنمية القومية.
سابعاً – القيام بأية فعاليات اخرى تحقق اهداف المعهد وتخدم التخطيط.

مادة 5
يمارس (مجلس المعهد) الاختصاصات الآتية، ويصادق الوزير على ما يصدره من قرارات : –
اولاً – الاشراف العام على المعهد.
ثانياً – اقرار السياسة العامة للمعهد.
ثالثاً – اقرار الميزانية السنوية للمعهد.
رابعاً – اعتماد التقرير السنوي والحسابات الختامية للمعهد.

مادة 6
تتكون مالية المعهد، من : –
اولاً – ما يرصد لتمويله سنوياً في الخطة السنوية لخطة التنمية القومية.
ثانياً – المنح والهبات والوصايا التي تقدم للمعهد.
ثالثاً – اية موارد اخرى تخصص بقانون.

مادة 7
اولاً – يقبل في المعهد الطلبة العراقيون من خريجي الجامعات العراقية، او ما يعادلها.
ثانياً – يجوز قبول الطلبة والمتدربين من الاقطار العربية والبلدان الاخرى، عند توفر شروط القبول فيهم، ويجوز منحهم زمالات دراسية.
ثالثاً – يتفرغ الموظف المقبول في المعهد خلال مدة الدراسة.
رابعاً – يمنح غير الموظف خلال مدة الدراسة، مخصصات شهرية تعادل ما يستحقه من راتب ومخصصات غلاء المعيشة، فيما لو عين موظفاً.

المحتوى 1
مادة 8
يمارس رئيس المعهد جميع الاختصاصات، التي من شأنها ضمان ادارة المعهد وتحقيق اهدافه، ومنها : –
اولاً – ادارة المعهد ومراقبة سير العمل فيه، بما يضمن تحقيق اغراضه.
ثانياً – الاشراف على سير التدريسات والدورات والبرامج.
ثالثاً – الامر بالصرف في الحدود المقررة في هذا القانون، وضمن الاعتمادات المخصصة في الميزانية السنوية للمعهد، وصرف المنح المخصصة للطلبة.
رابعاً – متابعة اعمال البحوث والدراسات وغيرها من انواع النشاط العلمي الذي يقوم به المعهد.
خامساً – تشكيل اللجان والهيئات التي تساعد على تحقيق اغراض المعهد.
سادساً – اعداد التقرير السنوي عن نشاط وفعاليات المعهد.
سابعاً – اقتراح تعيين رؤساء الاقسام واعضاء الهيئة التدريسية والكوادر اللازمة للمعهد وايفادهم.
ثامناً- تمثيل المعهد امام الهيئات الرسمية وغيرها.
تاسعاً – منح الشهادات للناجحين في الدورات التدريسية والتدريبية.
عاشراً – اية امور اخرى، تعهد اليه من قبل الوزير.
احد عشر – للرئيس الحق في تخويل جزء من صلاحياته، الى بعض موظفي المعهد

مادة 9
اولاً – تسري على العاملين في المعهد، قواعد الخدمة المطبقة في المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري.
ثانياً – يمنح اعضاء الهيئة التدريسية، المخصصات التي تمنح لأقرانهم، بموجب قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 المعدل، والتعليمات الصادرة بموجبه.
ثالثاً – يحدد (مجلس المعهد) بتعليمات يصدرها، الاجور التي يتقاضاها المحاضرون، وتستثنى هذه الاجور من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم(93) لسنة 1967 المعدل، وقانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 المعدل.
رابعاً – تحتسب خدمة اعضاء الهيئة التدريسية في المعهد، لأغراض الترقية العلمية، بعد توفر الشروط الاخرى المطبقة في الجامعات العراقية.
خامساً – تكون شروط التعيين والنقل وتسلسل الدرجات او الالقاب العلمية في المعهد، نفس الشروط المعمول بها في الجامعات العراقية، ولوزير التخطيط استثناء موظفي وزارة التخطيط من بعض هذه الشروط، عند نقلهم الى المعهد خلال (سنة واحدة)، من صدور القانون.

مادة 10
تخضع حسابات المعهد لتدقيق ديوان الرقابة المالية.

مادة 11
يصدر الوزير، بناء على اقتراح من (مجلس المعهد)، النظام الداخلي للمعهد، يحدد فيه الامور الآتية : –
اولاً – نشاطات المعهد العلمية والتعليمية.
ثانياً – التنظيم الداخلي للمعهد ومتطلبات الملاك الفني والاداري.
ثالثاً – الشهادات التي يمنحها المعهد للدورات التدريبية والتدريسية.
رابعاً – واجبات اعضاء الهيئة التدريسية للمعهد والمهمات العلمية المناطة بهم.
خامساً – شروط القبول، وقواعد اختيار المرشحين.
سادساً – دوام الطلبة.
سابعاً – المواد التي تدرس في المعهد.
ثامناً – نظام الامتحانات.
تاسعاً – انضباط الطلبة.
عاشراً – اية امور اخرى، من شأنها تسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 12
يجوز اصدار الانظمة والتعليمات، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 13
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
من اجل تطوير الجهود المساهمة في عملية التنمية القومية وتهيئة وتنفيذ خطط التنمية بكفاءة عالية، ومن اجل تطوير وتعميق الدراسات والبحوث التي تحتاجها الدولة في تسيير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية عن طريق اعداد الكوادر الفنية المتخصصة، فقد وجد من الضروري تأسيس (معهد قومي) يتولى مهمة اعداد الكوادر التخطيطية ومتابعة وتطوير الاساليب العلمية والفنية المتعلقة بالتخطيط وايصالها الى مستوى المحافظات والوزارات والمؤسسات لتقوم بدورها المطلوب في عملية التخطيط والتنمية.
وتنفيذاً لتوصيات مجلس التخطيط بهذا الخصوص.
فقد شرع هذا القانون.