عنوان التشريع: منح اولاد وزوجات اعضاء القيادة القومية وقيادة قطر العراق واعضاء مجلسي قيادة الثورة من ممارسة اعمال الوكالة التجارية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 143
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-09-19 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يمنع أولاد زوجات أعضاء القيادة القومية وأعضاء قيادة قطر العراق وأعضاء مجلس قيادة الثورة والوزراء وكلاء الوزارات وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم من ممارسة أعمال الوكالة التجارية أو التوسط بأية صفة كانت عن الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية والمساهمة في شركات الوكالات التجارية .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة