منح مكافأة نقدية للمجندين عن عقارات الاشخاص المصادرة اموالهم

      التعليقات على منح مكافأة نقدية للمجندين عن عقارات الاشخاص المصادرة اموالهم مغلقة

عنوان التشريع: منح مكافأة نقدية للمجندين عن عقارات الاشخاص المصادرة اموالهم
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 133
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-09-12 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:

مادة 1
تمنح مكافأة نقدية عند الأخبار عن العقارات الآتية إذا أدى إلى كشف وإسترجاع أموال تعود للدولة .
1 – عقارات الأشخاص المصادرة أموالهم، إذا مضى على تاريخ المصادرة مدة تزيد على السنة دون أن تسجل ملكيتها بإسم وزارة المالية في دائرة التسجيل العقاري المختصة .
2 – عقارات غير العراقيين التي تقضي القوانين والقرارات النافذة بمصادرتها .

مادة 2
تتحدد المكافأة المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذا القرار على الوجه الآتي:
1 – نسبة (10%) عشر من المئة عن الـ(10) عشرة ملايين دينار الأولى من القيمة التقديرية للعقار .
2 – نسبة (5%) خمس من المئة لما زاد على الـ(10) عشرة ملايين دينار الأولى من القيمة التقديرية للعقار .
3 – يكون الحد الأعلى لمبلغ المكافأة المنصوص عليها في هذا البند (5) خمسة ملايين دينار لكل حالة .

مادة 3
يوزع مبلغ المكافأة المنصوص عليها في البندين ( أولا) و(ثانيا) من هذا القرار على الوجه الآتي:
1 – نسبة (60%) ستين من المئة تدفع للمخبر عند تقدير قيمة العقار .
2 – نسبة (40%) أربعين من المئة تدفع للجهات المساندة خلال مدة لا تتجاوز (4) أربعة أشهر من تاريخ تقدير قيمة العقار .

مادة 4
1 – تمنح مكافأة نقدية مقدارها (250000) مئتان وخمسون ألف دينار عند الإخبار عن عقار عائد إلى وزارة المالية مسجل في دائرة التسجيل العقاري المختصة وغير مثبت في سجلات دائرة عقارات الدولة، ولا يشمل ذلك العقارات المخصصة وفق أحكام القوانين والقرارات النافذة .
2 – توزع المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند على الوجه الآتي:
أ – نسبة (60%) ستين من المئة للمخبر .
ب – نسبة (40%) أربعين من المئة للجهات المساندة .

مادة 5
تتولى وزارة المالية صرف المكافآت المنصوص عليها في هذا القرار .

مادة 6
يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .

مادة 7
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة