منع تشييد أي بناء او منح اجازة بناء في منطقة خط تهريب نهر دجلة

      التعليقات على منع تشييد أي بناء او منح اجازة بناء في منطقة خط تهريب نهر دجلة مغلقة

عنوان التشريع: منع تشييد أي بناء او منح اجازة بناء في منطقة خط تهريب نهر دجلة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 121
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-08-16 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:

مادة 1
يمنع بعد تاريخ نفاذ هذا القرار تشييد أي بناء أو منح إجازة بناء في منطقة مقطع النهر (خط تهذيب نهر دجلة) وإلى عمق (15) خمسة عشر مترا، المحدد من وزارة الري ضمن حدود مدينة بغداد، ويكون مدير عام الدائرة البلدية المختص مسؤولا عن التجاوز أو منح إجازة البناء خلافا لذلك .

مادة 2
1 – تقوم أمانة بغداد بتوجيه إنذار، يرفق به مرتسم يحدد رقم القطعة والمقاطعة ومساحة التجاوز وحدوده، إلى المتجاوز على مقطع النهر قبل تاريخ نفاذ هذا القرار، بإزالة المشيدات خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالإنذار، وفي حالة رفض التبلغ أو عدم وجود من يتبلغ بالإنذار فيصار إلى لصق نسخة من الأنذار والمرتسم على واجهة العقار مع تثبيت ذلك في محضر بوقع من المبلغ وشاهدين ومختار المحلة ويعد ذلك بمثابة تبليغ .
2 – إذا مضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند، ولم تتم إزالة المشيدات فتقوم أمانة بغداد برفعها خلال (30) ثلاثين يوما من إنتهاء مدة الإنذار على نفقة المتجاوز وتستحصل منه وفق أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ (56) لسنة 1977 .

مادة 3
1 – يعاقب المخالف لأحكام البند ( أولا) من هذا القرار بالحبس مدة سنة واحدة وتقوم أمانة بغداد بهدم الأبنية المشيدة على نفقة المخالف، وتستحصل منه تكاليف الهدم وفق أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ (56) لسنة 1977 .
2 – يعاقب مدير عام الدائرة البلدية المختص بالحبس مدة سنة واحدة في حالة منح إجازة بناء خلافا لأحكام البند (أولا) من هذا القرار، أو عدم مراقبة وإزالة التجاوزات عند حصولها مستقبلا .

مادة 4
لوزير الري بالتنسيق مع أمين بغداد، إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .

مادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعد نافذا من 6/3/2000 .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة