عنوان التشريع: تصديق البروتوكول التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة بين العراق والجمهورية السورية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يصدق البروتوكول التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية الموقع عليه في دمشق بتاريخ 7 / ذي القعدة / 1421 هـ الموافق 31 / 1 / 2001 م .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقاً من روابط الاخوة العربية بين شعبي البلدين الشقيقين العراق وسوريا ورغبة منهما في تحقيق التقدم والتكامل الاقتصادي والازدهار الاجتماعي بينهما ولارساء دعائم الوحدة الاقتصادية العربية على اسس سليمة وتوحيد الجهود لتحقيق افضل الشروط لتنمية ثرواتهما، فقد تم في دمشق بتاريخ 31 / 1 / 2001 التوقيع على البروتوكول التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية ولغرض وضع هذا البروتوكول موضع التنفيذ .
شرع هذا القانون .