عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون اتحاد الصناعات العراقية رقم 78 لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-04 00:00:00
مادة 1
تضاف الى الفقرة (2) من (مادة 9) من قانون اتحاد الصناعات العراقيرقم (78) لسنة 1975 المعدل، بعد عبارة (وامر الصرف فيه)، العبارة التالية : –
“ويكون متفرغاً ويحدد راتبه، بقرار من مجلس قيادة الثورة”.
مادة 2
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لما كان اتحاد الصناعات العراقي من المرافق التي تساهم في حماية الصناعة الوطنية والنهوض بها بما يخدم ويواكب التطور العلمي والتقني، وعليه مجاراة السياسة التصنيعية العليا للثورة وبغية العمل على تحقيق اوسع طموحات خطة التنمية القومية، وضرورة تفرغ رئيس اتحاد الصناعات العراقي للقيام بالمهام الملقاة على عاتقه على الوجه الاكمل.
شرع هذا القانون.