عنوان التشريع: تمليك الاراضي الزراعية المقرر لها استعمالات غير زراعية الى امانة بغداد او البلديات
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 117
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-08-05 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
تملك الأراضي الزراعية ( المملوكة ملكا صرفا أو الموقوفة وفقا صحيحا أو المملوكة للدولة المثقلة بحقوق تصرفية او العائدة إلى وزارة المالية وتحت تصرف الإصلاح الزراعي) المقرر لها إستعمالات غير زراعية بموجب التصاميم الأساسية للمدن والقصبات وتوسعاتها المستقبلية، المراد تخصيصها للعسكريين ورجال الشرطة إلى أمانة بغداد أو البلدية المعنية .
مادة 2
تشكل في كل محافظة لجنة برئاسة نائب المحافظ وعضوية:
1 – مدير عقارات الدولة .
2 – مدير الزراعة .
3 – مدير التسجيل العقاري .
4 – مدير البلديات .
تتولى إجراء الكشف وتقدير أقيام الأراضي المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذا القرار وما عليها من محدثات أو مغروسات أو مزروعات وفق أسس التقدير والتعويض المنصوص عليها في قانون الإستملاك المرقم بـ (12) لسنة 1981 المعدل ويكون قرارها بهذا الشأن نهائيا .
مادة 3
تتولى وزارة المالية تخصيص المبالغ اللازمة لتسديد بدلات الإستملاك والإطفاء المستحقة بموجب أحكام البند ( ثانيا) من هذا القرار ودفعها إلى مستحقيها .
مادة 4
تتولى المديرية العامة للتخطيط العمراني في وزارة الداخلية وأمانة بغداد والبلديات إعداد التصاميم التفصيلية للأراضي المشمولة بأحكام هذا القرار وتعديل التصاميم المعدة سابقا، وتغيير إستعمالاتها، والإعلان عنها خلال مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام .
مادة 5
تفرز الأراضي المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذا القرار، والأراضي العائدة لأمانة بغداد أو البلديات المراد تخصيصها للعسكريين ورجال الشرطة إلى المساحات المبينة في أدناه:
أ0 القادة – (300) م2 في المحافظة و(350) م2 في القضاء و(400) م2 في الناحية .
ب0 الأعوان – (250) م2 في المحافظة و(300) م2 في القضاء أو الناحية .
ج0 غير الضباط – (200) م2 في المحافظة والقضاء و(250) م2 في الناحية .
مادة 6
تمتنع المحاكم عن النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القرار .
مادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وينفذ من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة