عنوان التشريع: اتفاق العمل بأحكام القرار 1978/1499 سيارات الاجرة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-07-26 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يوقف العمل بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (1499) المؤرخ في 19/11/1978 لمدة (5) خمس سنوات .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة