عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 1997/128 مصادرة الاحوال موضوع جرائم التهريب
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-07-24 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يلغى نص الفقرة (1/ ب) من البند ( أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (128) في 1/9/1997 . المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (140) في 29/7/1999، ويحل محله ما يأتي:
ب – مصادرة الأموال موضوع جرائم التهريب التي تزيد قيمتها على (500000) خمسمائة ألف دينار ولا تتجاوز (2000000) مليوني دينار وفرض الغرامة الكمركية على الأموال المصادرة وفقا لأحكام مادة (194) من قانون الكمارك المرقم بـ(23) لسنة 1984 .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة