قانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (64) لسنة 1979

      التعليقات على قانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (64) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (64) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-03 00:00:00

مادة 1
يؤسس في الجامعة التكنولوجية وفي كل كلية هندسة او معهد تكنولوجي (مكتب للاستشارات الهندسية)، عند توفر الامكانات ووفق الضوابط التي يقرها مجلس التعليم لعالي والبحث العلمي وبموافقته، ويتمتع المكتب بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري للقيام بجميع التصرفات القانونية، لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون، ويمثله امام القضاء ودوائر الدولة والقطع الاشتراكي والجهات الاخرى، مديره او من ينيبه.

مادة 2
يتولى المكتب : –
اولاً – وضع الخبرات العلمية والفنية الجامعية في خدمة الخطط التنموية.
ثانياً – توفير مستوى عال من الاستشارات والخبرات المتخصصة في القطاعات المختلفة
ثالثاً – المساهمة في رفع مستوى ممارسة المهنة في القطر.
رابعاً – زيادة خبرات اعضاء هيئة التدريس والفنيين في المجالات المهنية والتطبيقية، وعكس هذه الخبرات على مجمل العملية التعليمية لرفع مستواها.
خامساً – تقديم خبراته للمواطنين بمستوى مناسب من الاسعار، وبما يخفف الاعباء المالية عنهم، بما لا يتعارض مع القوانين المرعية.
سادساً- تبادل الخبرات مع المكاتب المماثلة والجهات ذات العلاقة داخل القطر وخارجه.

مادة 3
اولاً – تتولى الاشراف على المكتب هيئة، تتألف من : –
ا – مساعد رئيس الجامعة التكنولوجية، يرشحه رئيسها او عميد الكلية او المعهد – رئيساً.
ب – مدير المكتب – نائباً للرئيس.
جـ – ثلاثة الى خمسة من الاعضاء التدريسيين، يمثل كل منهم اختصاصاً معيناً – اعضاء.
ثانياً – أ- يعين مدير المكتب والاعضاء من بين التدريسيين، وبقرار من مجلس الجامعة او مجلس ادارة مؤسسة المعاهد الفنية، وذلك بناء على ترشيح اعضاء المجلس.
ب – يقوم مدير المكتب والاعضاء اعلاه، بالاعمال الاستشارية، اضافة الى الاعمال الموكولة اليهم، بموجب هذا القانون، كأعضاء للهيئة المشرفة على المكتب.
ثالثاً – يعين نائب الرئيس والاعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد.
رابعاً – تختار الهيئة، سكرتيراً لها من بين موظفي الجامعة التكنولوجية، او الكلية او المعهد.
خامساً – تخضع قرارات الهيئة لمصادقة رئيس الجامعة التكنولوجية او رئيس مؤسسة المعاهد الفنية، فان لم يبت فيها خلال خمسة عشر يوماً، من تاريخ تسجيلها لدى الجامعة او المؤسسة، تعتبر مصادقاً عليها، وفي حالة عدم مصادقته عليها كلاً او جزءاً، تعرض عندئذ على مجلس الجامعة او مجلس ادارة المؤسسة، ويكون قراره نهائياً.

مادة 4
اولاً – تجتمع الهيئة مرة واحدة كل شهر على الاقل، بدعوة من رئيسها.
ثانياً – يكتمل نصاب الهيئة بحضور اغلبية عدد الاعضاء، وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين، وعند تساوي الاصوات، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويكون قرارها نهائياً.
ثالثاً – يحل نائب الرئيس، محل الرئيس عند غيابه.

مادة 5
للهيئة تحقيقاً لأهدافها المنصوص عليها في هذا القانون، القيام بما يلي : –
اولاً – وضع واقرار الخطة السنوية للمكتب، وفق امكاناته.
ثانياً – اقرار الميزانية السنوية للمكتب التي يتم تشريعها ضمن ميزانية الجامعة او المؤسسة، التي يعود اليها المكتب.
ثالثاً – الموافقة على ابرام العقود والاتفاقات.
رابعاً – الموافقة على الصرف، فيما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار في كل قضية، وما زاد عن ذلك، فبقرار من مجلس الجامعة، او مجلس ادارة المؤسسة.
خامساً – تحديد اجور الاعمال والخدمات التي يقدمها المكتب، وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة، او مجلس ادارة المؤسسة.
سادساً – الاستعانة بامكانات الجامعة او الكلية، العلمية والمادية والبشرية لتيسير امور المكتب، بما لا يتعارض مع سير التدريسات، وبموافقة القسم العلمي المختص، او الدائرة المعنية المسبقة، وطلب معونة الجامعة عند الاقتضاء.
سابعاً – التعاقد مع الاستشاريين والتدريسيين والمهندسين والفنيين والرسامين والعمال للعمل في المكتب بعقود مؤقتة، وتحديد اجورهم وفق احكام هذا القانون.
ثامناً – الموافقة على تنسيب الموظفين والعمال من منتسبي الجامعة التكنولوجية او الكلية او المعهد، للعمل في المكتب.
تاسعاً – الاستعانة عند الضرورة بالخبراء والجهات ذات الاختصاص من داخل القطر وخارجه.
عاشراً – التعاون مع المكاتب الاستشارية التي تقوم بتنفيذ مشاريع التنمية، وفقاً لقانون.
حادي عشر – للهيئة، تخويل رئيساً او المدير بعض صلاحياتها.

المحتوى 1
مادة 6
تتكون مالية المكتب، من : –
اولاً – الايرادات الناجمة عن خدماته ونشاطاته.
ثانياً – منح التأسيس التي تقدمها له الجامعة ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.

مادة 7
على الهيئة، ان تقدم تقريراً سنوياً الى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة مالية عن اعمال المكتب العلمية والمالية، وتقدم الاقتراحات التي تراها ضرورية لتطوير العمل فيه.

مادة 8
للمكتب وحدة حسابية مستقلة، ولها فتح حساب خاص في احد المصارف.

مادة 9
يمارس مدير المكتب الصلاحيات والواجبات الآتية : –
اولاً – اعداد مشروع ميزانية المكتب السنوية وملاكه والمنهاج السنوي لفعالياته ونشاطاته.
ثانياً – التوقيع على العقود والاشراف على تنفيذها.
ثالثاً – الموافقة على الشراء، بما لا يزيد على خمسمائة ديناراً في كل قضية والامر بالصرف بالحدود المقررة في هذا القانون والميزانية السنوية.
رابعاً – تنفيذ قرارات الهيئة.
خامساً – الاشراف على دوام المنتسبين وحسن سير العمل في المكتب.
سادساً – اعداد التقرير السنوي عن نشاطات واعمال المكتب والتقرير النهائي للحسابات السنوية الختامية، ورفعهما الى الهيئة للموافقة عليهما.

مادة 10
توزع ايرادات المكتب الناجمة عن تقديم خدماته ونشاطاته، على النحو التالية : –
اولاً – مكافأة شهرية مقطوعة، لا تزيد على مائة وخمسين ديناراً لكل من اعضاء الهيئة المشرفة على المكتب والتدريسيين، على ان تحدد ساعات عملهم في المكتب بخمس عشرة ساعة اسبوعياً، وان تكون ساعات عملهم الاسبوعي، وفق احكام قانون الخدمة الجامعية، واحكام هذا القانون (50) ساعة.
ثانياً – مكافأة شهرية مقطوعة لا تزيد عن (75) ديناراً لكل من العاملين من المهندسين والفنيين المعينين بعقود او المنسبين للعمل في المكتب، على ان لا تقل ساعات عملهم عن خمس عشرة ساعة اسبوعياً في المكتب، شرط ان لا يزيد عدد ساعات عملهم الاسبوعية في الدائرة والمكتب عن سبعين ساعة اسبوعياً.
ثالثاً – مكافأة شهرية مقطوعة لا تزيد عن (50) ديناراً لكل من بقية العاملين في المكتب، مع تطبيق ساعات الدوام اعلاه.
رابعاً – لمجلس الجامعة، ان يقرر منح مكافآت تشجيعية خاصة الى العاملين في المكتب، بما لا يزيد عن (10٪) من ارباح المكتب، بناء على اقتراح من الهيئة المشرفة، على ان لا يزيد مبلغ المكافأة لكل منهم على الفي دينار سنوياً.
خامساً – نفقات المكتب.
سادساً – رصيد يعادل (10٪) من مبلغ كل عمل يقوم به المكتب لملافاة الحاجات الطارئة.
سابعاً – يسجل الباقي من الايرادات، بعد استقطاع مبالغ الفقرات اعلاه، ايراداً للخزينة العامة.
ثامناً – يجب ان لا تزيد نفقات المكتب على (50٪) من الايرادات.
تاسعاً – للمكتب، ان يطلب منحة تأسيس لا تتجاوز عشرة آلاف دينار وسلفة حسب احتياجاته، ووفق التعليمات التي يصدرها مجلس الجامعة، او مجلس ادارة المؤسسة.

مادة 11
لمجلس الجامعة، او مجلس ادارة المؤسسة، الغاء المكتب التابع له، وعندئذ تؤول امواله المنقولة، الى الجامعة او المؤسسة العائد لها.

مادة 12
لا تخضع المكافآت الواردة في هذا القانون للحدود العليا الواردة في قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976، وقانون مخصصات موظفي الدولة.

مادة 13
لمجلس التعليم العالي والبحث العلمي، استحداث مكاتب في اختصاصات غير هندسية في الكليات والمعاهد ذات العلاقة، عندما تتطلب الضرورة ذلك وتوفر الامكانات، وتطبق عندئذ على هذه المكاتب احكام هذا القانون، بما يتفق وطبيعة عملها.

مادة 14
لمجلس التعليم العالي والبحث العلمي، اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 15
ينفذ هذا القانون، من تارخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انطلاقاً من المفاهيم والاسس التي ارساها التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي، وايماناً بضرورة توفير كل المستلزمات العلمية والفنية والتقنية والبشرية، لتحقيق تنمية سريعة وشاملة في كل ميادين الحياة بمجتمعنا، وخاصة ما تتطلبه خطط ومشروعات التنمية الطموحة، واحساساً بالتزام مؤسسات التعليم العالي نحو القضايا المباشرة للمجتمع وبمسؤولياتها في الاسهام الايجابي والفعال لحل المشكلات التي تواجه المؤسسات الانتاجية والخدمية التابعة للقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والقطاع الخاص والافراد بصورة عامة، وتطبيقاً لما جاء في قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 في توفير الخبرات العلمية والفنية والاستشارات والدراسات التي تحتاج اليها المؤسسات الانتاجية والخدمية، ومن اجل زيادة خبرات التدريسيين والعاملين في مؤسسات التعليم العالي وتدريب الطلبة.
فقد شرع هذا القانون.