عنوان التشريع: تعديل المادة 60 من الدستور
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-07-18 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يلغى نص مادة الستين من الدستور، ويحل محله ما يأتي:
مادة الستون:
يؤدي نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجة وزير، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرتهم مهام وظائفهم، اليمين الآتية:
” أقسم بالله العظيم وبشرفي ومعتقدي أن أصون إستقلال العراق وسلامته ووحدة أراضيه وشعبه، وأن أحافظ على النظام الجمهوري وإلتزم بمبادىء ثورة 17 – 30 تموز العظيمة والدستور، وأن أخدم الشعب وأؤدي الأمانة بما تستحقه من تفان ومثابرة، وأن أحترم القوانين وأطبقها بأمانة ودقة، مؤمنا ومتذكرا على الدوام أن المسؤولية واجب وشرف ينبغي على حاملها النهوض بها بنزاهة مطلقة وبهمة لا يعتريها التردد أو الوهن، والله على ما أقول شهيد” .
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وينفذ من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة