تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 105 لسنة 2000 منح قروض للفرسان من حملة الاوسمة

      التعليقات على تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 105 لسنة 2000 منح قروض للفرسان من حملة الاوسمة مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 105 لسنة 2000 منح قروض للفرسان من حملة الاوسمة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-07-04 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:

مادة 1
يلغى نص البند ( عاشرا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (105) المؤرخ في 21/6/2000، ويحل محله ما يأتي:
عاشرا – تعطى الأولوية في منح القروض للفرسان من حملة الأوسمة والأنواط والشارات، والمناضلين المتميزين وفق ما يحدده الرفيق أمين سر قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الإشتراكي . رئيس الجمهورية .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة