عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 105 لسنة 2000 منح قروض للفرسان من حملة الاوسمة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-07-04 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يلغى نص البند ( عاشرا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (105) المؤرخ في 21/6/2000، ويحل محله ما يأتي:
عاشرا – تعطى الأولوية في منح القروض للفرسان من حملة الأوسمة والأنواط والشارات، والمناضلين المتميزين وفق ما يحدده الرفيق أمين سر قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الإشتراكي . رئيس الجمهورية .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة