عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية افغانستان الديمقراطية رقم (63) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-05-31 00:00:00
مادة 1
يصدق اتفاق ارض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية افغانستان الديمقراطية الموقع عله في كابل بتاريخ 31 – 3 – 1979.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظراً لرغبة حكومتي كل من الجمهورية العراقية وجمهورية افغانستان الديمقراطية في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلديهما، وانطلاقاً من العلاقات الودية التي تربطهما، فقد تم في كابل بتاريخ 31 – 3 – 1979 التوقيع على اتفاق قرض بينهما.
ولغرض تصديق هذا الاتفاق ووضع موضع التنفيذ.
فقد شرع هذ القانون.