اعفاء ارباح المشاريع المنتجة للسلع والخدمات من ضريبة الدخل

      التعليقات على اعفاء ارباح المشاريع المنتجة للسلع والخدمات من ضريبة الدخل مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء ارباح المشاريع المنتجة للسلع والخدمات من ضريبة الدخل
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-06-21 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:

مادة 1
تعفى من ضريبة الدخل، بالنسب وللمدد المحددة في أدناه أرباح المشاريع المنتجة للسلع والخدمات المشمولة بالبرنامج الإستثماري وفق أحكام هذا القرارن لتفعيل حركة الإقتصاد العراقي في القطاعات الخاص والتعاوني والمختلط وعلى النحو الآتي:
1 – (100%) مئة من المئة ولمدة (10) عشر سنوات للمشاريع التي تصنع وسائل الإنتاج وفق القائمة ( أ) المرفقة بهذا القرار .
2 – (100%) مئة من المئة لمدة السنوات الخمس الأولى و(50%) خمسين من المئة لمدة السنوات الخمس اللاحقة للمشاريع التي تستخدم مدخلات الإنتاج المحلية وفق القائمة (ب) المرفقة بهذا القرار .

مادة 2
للجنة الشؤون الإقتصادية، باقتراح من اللجنة الصناعية، صلاحية تعديل القائمتين ( أ) و(ب) المرفقتين المنصوص عليهما في البند ( أولا) من هذا القرار .

مادة 3
تعفى الإحتياطيات المحتجزة من الأرباح الصافية للمشروع المخصصة لتوسيعه أو تطويره من ضريبة الدخل، بما لا يتجاوز نسبة (50%) خمسين من المئة من مجموع أرباحه السنوية (قبل احتساب الضريبة) مع مراعاة ما يأتي:
1 – إذا لم توظف المبالغ الإحتياطية المعفاة من ضريبة الدخل في تطوير المشروع أو توسيعه خلال (5) خمس سنوات بدءا من تاريخ تخصيصها للأغراض المذكورة تضاف إلى أرباح السنة التالية لإنتهاء مدة السنوات الخمس لإحتساب ضريبة الدخل .
2 – إذا تم توظيف هذه المبالغ في تطوير أو توسيع المشروع خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند، فلا تخضع للضريبة، ويجوز زيادة رأس مال المشروع بسبب ذلك بالمقدار ذاته .

مادة 4
تقوم دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي ذات العلاقة بتخصيص ما يحتاج إليه المشروع من أراض مملوكة لها وإمدادها بالخدمات اللازمة وتأجيرها لمالك المشروع ببدل مقداره (50%) خمسين من المئة من أجر المثل مع تحميله نسبة (50%) خمسين من المئة من الخدمات على أساس كلفة المتر المربع الواحد .

مادة 5
يعمل بأحكام البند ( رابعا) من هذا القرار على الوجه الآتي:
1 – للمشاريع التي تصنع وسائل الإنتاج وفق القائمة ( أ) المرفقة بهذا القرار، لمدة (10) عشر سنوات .
2 – للمشاريع التي تستخدم مدخلات الإنتاج المحلية وفق القائمة (ب) المرفقة بهذا القرار، لمدة (5) خمس سنوات

مادة 6
تقرض المشاريع المشمولة بالبرنامج الإستثماري من صندوق التنمية المستحدث بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (105) في 21/6/2000 وفق ما يأتي:
1 – بالدينار العراقي وفق سعر صرف الدينار إزاء العملات الأجنبية القابلة للتحويل عند الإقراض، ويسترد بالدينار العراقي وفق سعر صرف الدينار إزاء العملات الأجنبية القابلة للتحويل وقت التسديد، ويجوز التسديد بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل وفق قيمة المبلغ المقرض بالدينار إلى سعر صرفه إزاء العملات الأجنبية القابلة للتحويل عند الاقراض .
2 – بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بفائدة مشجعة .

مادة 7
1 – يقدم المقترض الضمانات المطلوبة بقيمة القرض لإسترداد المبلغ في حالة عجزه عن التسديد .
2 – تقدم الضمانات المطلوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند حسب قيمتها السوقية وقت الاقراض، على تشمل الضمانات الأبنية والمكائن والمعدات الخاصة بالمشروع أو أية أموال أخرى .

مادة 8
تقرض المشاريع المشمولة بالبرنامج الإستثماري بما لا يتجاوز (75%) خمسا وسبعين من المئة من القيمة السوقية للمشروع .

مادة 9
لا يحول تمتع المشاريع المشمولة بأحكام هذا القرار بالإعفاءات والإمتيازات دون تمتعها بالخدمات المصرفية بما فيها التسهيلات المقررة في المصارف العراقية وفق القواعد النافذة لديها .

مادة 10
يقوم البنك المركزي العراقي بإصدار التعليمات لتسهيل التحويل الخارجي للمشاريع المشمولة بالبرنامج الإستثماري بالتنسيق مع صندوق التنمية .

مادة 11
تلتزم دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي بإبرام عقود مع المشاريع المشمولة بالبرنامج الإستثماري وحسب رغبتها .

مادة 12
للمشاريع المشمولة بالبرنامج الإستثماري الإستفادة من أفضل الإعفاءات والإمتيازات المنصوص عليها في التشريعات النافذة .

مادة 13
لرئيس هيئة التخطيط باقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
مادة 14
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

المحتوى2
جدول رقم (16 – أ)
النشاطات الصناعية لتصنيع وسائل الإنتاج المقترح شمولها بالبرنامج الإستثماري للقطاعات التالية
قطاع الزراعة والري
1 – معدات حفر الآبار المائية وإستثمار المياه الجوفية .
2 – معدات تصنيع الأعشاب الطبية .
3 – معدات إنتاج البذور الهجن .
4 – معدات خدمات النخيل .
5 – صناعة الجرارات وأجزائها وملحقاتها .
6 – صناعة الحاصدات وأجزائها وملحقاتها .
7 – صناعة الباذرات وأجزائها وملحقاتها .
8 – معدات حراثة ومعالجة التربة .
9 – معدات الخزن بأنواعها .
10 – مسمدات .
11 – معدات الري بالرش (منظومات وأجزائها) .
12 – معدات الري التنقيط ( منظومات وأجزائها) .
13 – معدات تعبئة وتغليف ورزم مختلفة .
14 – معدات تنقية البذور .
15 – معدات تلقيح .
16 – معدات تعفير للأغراض المختلفة .
17 – تصنيع عصارات متنوعة للمحاصيل الصناعية .
18 – معدات تربية الدواجن .
19 – معدات المفاقس .
20 – فرازات .
21 – قالعات البطاطا وغيرها .
22 – معدات إنتاج المبيدات المختلفة .
23 – معدات المجازر .
24 – معدات إنتاج المصول والمواد البيطرية .
25 – معدات إنتاج العلف الحيواني .
26 – معدات مراكز جمع الحليب .
27 – حفارات وكرائات .
28 – صناعة بوابات السدود وقنوات الري .
قطاع الصناعات النفطية والكيمياوية والبتروكيمياوية قطاع الصناعات الهندسية الميكانيكية
1 – خزانات مادة 1الصناعات الأساسية
2 – الأوعية والأبراج . 1 – السباكة للمواد الحديدية واللاحديدية .
3 – الأنابيب بأنواعها . 2 – مطارق .
4 – المفاعلات . 3 – السباكة بواسطة الضغط .
5 – الخلاطات . 4 – السباكة بواسطة التفريغ (الفراغية) .
6 – المبادلات الحرارية . 5 – صناعة القوالب والتراتيب بأنواعها .
7 – المراجل بأنواعها . 6 – صناعة العدد بأنواعها .
8 – الأفران . 7 – مكائن تشغيل وتشكيل المعادن .
9 – المضخات بأنواعها . 8 – مكائن الدرفلة .
10 – المفرغات بأنواعها . 9 – أفران الصهر والتعامل الحراري .
11 – الضاغطات بأنواعها . 10 – معدات وأسلاك اللحام بأنواعها .
12 – العازلات . 11 – معدات التعاملات السطحية (الغلونة والطلاء
13 – الفلتر . بالمعادن وغيرها) .
14 – لوحات الضغط الواطىء والمتوسط . 12 – معدات وأجهزة القياس .
15 – لوحات السيطرة بأنواعها . 13 – مكائن التشكيل والحقن والبثق للبلاستك .
16 – قابلوت للضغط الواطىء والعالي . مادة 2الصناعات التحويلية
17 – قابلوات السيطرة والإتصالات . 1 – محركات ديزل وبانزين وأجزائها .
18 – معدات التأريض . 2 – شاحنات وأجزائها بأنواعها .
19 – الصمامات بأنواعها . 3 – رافعات بأنواعها .
20 – الحشوات لكافة الأنواع . 4 – دمبرات .
21 – روابط الأنابيب . 5 – الخباطات .
22 – مصنع أغطية الأوعية المقعرة . 6 – النوابض المختلفة .
23 – منظومات معاملة المياه والفضلات . 7 – حشوات الختم (الحرارية) .
24 – الأجهزة والمعدات المختبرية . 8 – الحشوات المطاطية والحرارية .
25 – ملحقات ومعدات إكمال الآبار النفطية . 9 – صناعة الراديترات .
26 – معدات مكافحة الحرائق وملحقاتها . 10 – صناعة كاتمات الصوت .
27 – أسطوانات الغاز المسال وملحقاتها . 11 – منظومات الهواء .
28 – معدات تعبئة الغاز المسال . 12 – الموقفات .
29 – عدادات ومضخات الوقود . 13 – المنظومات الهيدروليكية للإستخدامات
30 – رؤوس الآبار وشجرة الميلاد . المختلفة وأجزائها .
31 – معدات الحماية الكاثودية . 14 – مقاطع حديدية وحديد التسليح .
15 – الصفائح المعدنية بأنواعها
16 – كراسي السيارات .
17 – زجاج السيارات المقسى متعدد الطبقات .
18 – الأنابيب المعدنية المغلونة لشبكات الري بالرش .
19 – صناعة التعبئة والتغليف الورقية والبلاستيكية والمدنية .
20 – إنتاج مكائن الحبوب وتغليف الكبسول والحبوب وتعبئة المساحيق .
21 – إنتاج مكائن مستلزمات التحضير والخزن للأشربة والمطهرات .
22 – إنتاج المستلزمات الطبية .
23 – عدد القطع وحوامل العدد .
24 – معدات ومكائن الصناعات البلاسكتيكية بكل أنواعها وأجزائها .
25 – صناعة البطاريات بأنواعها .
26 – صناعة لعب الأطفال .

المحتوى3
جدول رقم (16 – أ)
النشاطات الصناعية لتصنيع وسائل الإنتاج المقترح شمولها بالبرنامج الإستثماري للقطاعات التالية
قطاع الزراعة والري
1 – معدات حفر الآبار المائية وإستثمار المياه الجوفية .
2 – معدات تصنيع الأعشاب الطبية .
3 – معدات إنتاج البذور الهجن .
4 – معدات خدمات النخيل .
5 – صناعة الجرارات وأجزائها وملحقاتها .
6 – صناعة الحاصدات وأجزائها وملحقاتها .
7 – صناعة الباذرات وأجزائها وملحقاتها .
8 – معدات حراثة ومعالجة التربة .
9 – معدات الخزن بأنواعها .
10 – مسمدات .
11 – معدات الري بالرش (منظومات وأجزائها) .
12 – معدات الري التنقيط ( منظومات وأجزائها) .
13 – معدات تعبئة وتغليف ورزم مختلفة .
14 – معدات تنقية البذور .
15 – معدات تلقيح .
16 – معدات تعفير للأغراض المختلفة .
17 – تصنيع عصارات متنوعة للمحاصيل الصناعية .
18 – معدات تربية الدواجن .
19 – معدات المفاقس .
20 – فرازات .
21 – قالعات البطاطا وغيرها .
22 – معدات إنتاج المبيدات المختلفة .
23 – معدات المجازر .
24 – معدات إنتاج المصول والمواد البيطرية .
25 – معدات إنتاج العلف الحيواني .
26 – معدات مراكز جمع الحليب .
27 – حفارات وكرائات .
28 – صناعة بوابات السدود وقنوات الري .
قطاع الصناعات النفطية والكيمياوية والبتروكيمياوية قطاع الصناعات الهندسية الميكانيكية
1 – خزانات مادة 1الصناعات الأساسية
2 – الأوعية والأبراج . 1 – السباكة للمواد الحديدية واللاحديدية .
3 – الأنابيب بأنواعها . 2 – مطارق .
4 – المفاعلات . 3 – السباكة بواسطة الضغط .
5 – الخلاطات . 4 – السباكة بواسطة التفريغ (الفراغية) .
6 – المبادلات الحرارية . 5 – صناعة القوالب والتراتيب بأنواعها .
7 – المراجل بأنواعها . 6 – صناعة العدد بأنواعها .
8 – الأفران . 7 – مكائن تشغيل وتشكيل المعادن .
9 – المضخات بأنواعها . 8 – مكائن الدرفلة .
10 – المفرغات بأنواعها . 9 – أفران الصهر والتعامل الحراري .
11 – الضاغطات بأنواعها . 10 – معدات وأسلاك اللحام بأنواعها .
12 – العازلات . 11 – معدات التعاملات السطحية (الغلونة والطلاء
13 – الفلتر . بالمعادن وغيرها) .
14 – لوحات الضغط الواطىء والمتوسط . 12 – معدات وأجهزة القياس .
15 – لوحات السيطرة بأنواعها . 13 – مكائن التشكيل والحقن والبثق للبلاستك .
16 – قابلوت للضغط الواطىء والعالي . مادة 2الصناعات التحويلية
17 – قابلوات السيطرة والإتصالات . 1 – محركات ديزل وبانزين وأجزائها .
18 – معدات التأريض . 2 – شاحنات وأجزائها بأنواعها .
19 – الصمامات بأنواعها . 3 – رافعات بأنواعها .
20 – الحشوات لكافة الأنواع . 4 – دمبرات .
21 – روابط الأنابيب . 5 – الخباطات .
22 – مصنع أغطية الأوعية المقعرة . 6 – النوابض المختلفة .
23 – منظومات معاملة المياه والفضلات . 7 – حشوات الختم (الحرارية) .
24 – الأجهزة والمعدات المختبرية . 8 – الحشوات المطاطية والحرارية .
25 – ملحقات ومعدات إكمال الآبار النفطية . 9 – صناعة الراديترات .
26 – معدات مكافحة الحرائق وملحقاتها . 10 – صناعة كاتمات الصوت .
27 – أسطوانات الغاز المسال وملحقاتها . 11 – منظومات الهواء .
28 – معدات تعبئة الغاز المسال . 12 – الموقفات .
29 – عدادات ومضخات الوقود . 13 – المنظومات الهيدروليكية للإستخدامات
30 – رؤوس الآبار وشجرة الميلاد . المختلفة وأجزائها .
31 – معدات الحماية الكاثودية . 14 – مقاطع حديدية وحديد التسليح .
15 – الصفائح المعدنية بأنواعها
16 – كراسي السيارات .
17 – زجاج السيارات المقسى متعدد الطبقات .
18 – الأنابيب المعدنية المغلونة لشبكات الري بالرش .
19 – صناعة التعبئة والتغليف الورقية والبلاستيكية والمدنية .
20 – إنتاج مكائن الحبوب وتغليف الكبسول والحبوب وتعبئة المساحيق .
21 – إنتاج مكائن مستلزمات التحضير والخزن للأشربة والمطهرات .
22 – إنتاج المستلزمات الطبية .
23 – عدد القطع وحوامل العدد .
24 – معدات ومكائن الصناعات البلاسكتيكية بكل أنواعها وأجزائها .
25 – صناعة البطاريات بأنواعها .
26 – صناعة لعب الأطفال .

المحتوى4
قطاع الإعلام
1 – المرسلات الإذاعية والتلفزيونية .
2 – هوائيات الإرسال والإستقبال .
3 – جامع القنوات التلفزيونية .
4 – الوصلات المايكروية (لنكات) .
5 – مغذيات المرسلات ( كابلات محورية للقدرات العالية) .
6 – أبراج الإرسال الإذاعي والتلفزيوني .
7 – أجهزة المونتاج التلفزيوني .
8 – أجهزة التصوير السينمائي والتلفزيوني والفوتوغرافي .
9 – إنتاج الأقراص الممغنطة (مادة الخام) .
10 – إنتاج الأفلام السينمائية والتلفزيونية والصوتية (مادة الخام) .
11 – إستوديوهات إذاعية وتلفزيونية ( مازجات صوت، مازجات صورة، مايكروفونات، مضخمات صوتية، أجهزة تسجيل صوت أو صورة) .
12 – مكائن طباعة وإستنساخ .
13 – ملحقات أجهزة التسجيل الصوتي والصوري .
14 – مواد الطباعة (المثبتات، مواد التحميض) .
15 – الأجهزة والآلات الموسيقية .
قطاع التعليم
1 – مكائن طباعة وملحقاتها .
2 – معدات مختبرية بأنواعها .
3 – الأفران .
4 – وسائل إيضاح ( الحاسبات، العارضات، والمعدات الخاصة بالتسجيل والعرض والبث) .
قطاع التجارة
1 – معدات المجارش .
2 – معدات المطاحن .
3 – معدات مناولة ( الأحزمة الناقلة) .
4 – معدات خزن ( مبرد ومجمد وعادي) .

جدول رقم (16 – ب)
النشاطات الصناعية التي تستخدم
مواد أولية محلية المقترح
شمولها بالبرنامج الإستثماري للقطاعات التالية
قطاع الصناعات النفطية والكيمياوية والبتروكيمياوية
1 – المنتوجات المعتمدة على المواد المنتجة من الصناعة النفطية .
2 – الصناعات التي تستخدم المنتجات البتروكيمياوية والنفطية .
3 – الصناعات التي تستخدم مواد كيمياوية منتجة محليا .
4 – إسكاء الإطارات .
5 – الصابون والمنظفات والسلفنة .
6 – الاصباغ .
7 – الغازات الصناعية والطبية .
8 – مزج وتعبئة الدهون والشحوم .
9 – تصنيع منتجات ومشتقات الأسفلت والشمع .
قطاع الصناعات الميكانيكية
الصناعات التحويلية
1 – إنتاج القناني الزجاجية لمختلف الأغراض .
2 – معدات السلامة الصناعية .
قطاع الصناعات الهندسية الكهربائية والإلكترونية
1 – صناعة العوازل .
2 – إنتاج الأجهزة الكهربائية المنزلية بأنواعها .
3 – مستلزمات وملحقات التأسيسات الكهربائية .
4 – التلفزيونات والمسجلات والراديوات .
5 – أجهزة الأمان .
6 – العوازل السيراميكية .
قطاع الصناعات الكيمياوية
1 – المذيبات .
2 – صناعة المطهرات .
3 – الفرش المطاطية ( الصفائح) .
4 – صناعة الأكياس والحبال .
5 – الأغطية البلاستيكية .
6 – إنتاج أطباق البيض .
7 – تصنيع الأعشاب الطبية .
8 – أكياس وعبوات .
9 – مبيدات مختلفة .
10 – اللواصق والأصماغ .
11 – المواد الفعالة والكيمياوية الداخلة في صناعة الأدوية .
12 – محسنات الوقود .
13 – زيت الموقفات .
14 – السليكون المطاطي .
15 – صناعة المواد الكيمياوية لأغراض إنتاج تصنيع النفط ومعالجة المياه .
16 – مواد مكافحة الحرائق .
17 – أطيان حفر الآبار النفطية ومضافاتها .
18 – صناعة التفلون .
19 – الحبيبات البلاستيكية بأنواعها .
20 – صناعة المطيبات والمعطرات للصناعات الغذائية .
21 – صناعة الشباك .
22 – صناعة الأحماض .
23 – مواد الدباغة .
24 – الغزول .
25 – الأصباغ للصناعة النسيجية .
26 – الأحبار .
27 – الورق والكارتون .
28 – الأبنية الجاهزة .
29 – المقاطع الجاهزة .

المحتوى5
قطاع الصناعات النسيجية
1 – مستلزمات الخياطة بأنواعها .
قطاع الصناعات الغذائية
1 – تصنيع وتعليب التمور بضمنها الدبس والخل .
2 – خميرة الخبز .
3 – النشأ والكلوكوز .
4 – البيكن باودر .
5 – المطيبات والمركزات والعصائر .
6 – الصناعات الكحولية الطبية والصناعية .
7 – الشرابت .
8 – تصنيع متطلبات الصناعات الغازية .
9 – البسكويت والمعكرونية .
10 – المربيات بأنواعها .
11 – معجون الطماطة .
12 – تعليب وحفظ اللحوم بأنواعها .
قطاع الصناعات الإنشائية
1 – الطابوق بأنواعه الفخاري والجيري .
2 – الرمال الصناعية .
3 – الجص والنورة .
4 – الرخام .
5 – الثرمستون .
6 – تنشيط البنتونايت .
7 – تصنيع الألومينا .
8 – الأعمدة الكونكريتية .
9 – إنتاج المواد السمنتية المقاومة للقواعد والحوامض .
10 – النماذج الخشبية والسباكة (موديلات) .
11 – السمنت الناري .
12 – البطانات .
13 – المونة الحامضية .
14 – مضافات الكونكريت .
قطاع التشييد والإسكان
1 – صحيات بأنواعها .
2 – كاشي فرفوري وسيراميك وطقم حمامات .
3 – سويجات ومستلزمات التأسيسات الكهربائية .
4 – وسائل الإنارة .
5 – مقاطع المنيوم مختلفة .
6 – المنتجات القيرية بأنواعها .
قطاع التعليم
1 – الدفاتر بأنواعها .
2 – إنتاج الأقلام بأنواعها .
3 – مستلزمات مدرسية .
4 – الأصباغ للرسم .
5 – الطباشير .
6 – الرحلات والسبورات .