عنوان التشريع: بيان اصدار مسكوكة تذكارية فئة دينار واحد
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً الى (مادة 6 والثلاثين) من قانون البنك المركزي العراقي رقم(64) لسنة 1976، والمرسوم الجمهوري رقم (100) لسنة 1979، سيصدر البنك المركزي العراقي في بداية شهر حزيرن 1979، مسكوكاً تذكارياً نموذجياً بمناسبة السنة الدولية للطفل 1979، بالاوصاف التالية : –
1 – مسكوك من فئة (الدينار الواحد) من الفضة المخلوطة بنسبة (900 / 1000)، وبقطر (40) مليمتراً وبوزن (31) غراماً.
2 – مسكوك من فئة (المائتين والخمسين فلساً) من النيكل الخالص، وبقطر مليمتراً وبوزن (15) غراماً.
3 – حافتا المسكوكتين مسننتان.
يظهر على وجه المسكوكتين المذكورتين اعلاه دائرة مركزين تحتوي على صورة جانبية لطفل يزين العلم العراقي صدره، وفي نهاية العلم تتفرع ثلثة اغصان في نهاية كل غصن ثلاث زهرات تتشكل في رأس الطفل على هيئة اكليل، كما تظهر ثلاث دوائر خارجية تحيط بالدائرة المركزية، وفي الفسحة المحيطة بوجه الطفل كتبت عبارة (طفال اليوم ابطال الغد) بالخط العربي الكوفي، وعلى ظهر المسكوكين كتبت عبارة (الجمهورية العراقية) في الاعلى، وعبارة (السنة الدولية للطفل) في الاسفل وزخرفة اسلامية في الجانبين وتحتهما التاريخان (1399 هـ) في الجهة اليمنى، و(1979 م) في الجهة اليسرى، ودائرة في الوسط كتبت فيها فئة المسكوك (1 دينار)، و(250 فلساً)، وتحت الدائرة شعار الامم المتحدة الخاص بالسنة الدولية للطفل.
وقد وضع المسكوك من فئة (الدينار الوحد) في علبة اهداء خاصة، اما المسكوك من فئة (المائتين والخمسين فلساً) فقد وضع في محفظة بلاستيكية، وسياع المسكوكان من قبل البنك وفرعيه في البصرة والموصل بالاسعار المبينة ادناه : –
1 – ( – / 5) دنانير لمسكوك الفضة.
2 – ( – / 1 ) دينار لمسكوك النيكل.
عن البنك المركزي العراقي