النظام الداخلي لشركة الفاو العامة للمقاولات الهندسية

      التعليقات على النظام الداخلي لشركة الفاو العامة للمقاولات الهندسية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة الفاو العامة للمقاولات الهندسية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

الفصل الاول
التأسيس والاهداف

مادة 1
اولاً – تعتبر شركة الفاو للمقاولات الهندسية شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي .
ثانياً – الشركة وحدة اقتصادية ممولة ذاتياً ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية الاستقلال المالي والاداري وتعمل وفق اسس اقتصادية ويمثلها مدير عام الشركة او من يخوله امام المحاكم والجهات الاخرى، وترتبط بالوكيل الفني لوزارة الداخلية ويكون مركزها الرئيس في بغداد ولها فتح فروع داخل العراق .
ثالثاً – يكون رأس مال الشركة ( 20000000 ) عشرون مليون دينار ويشمل الاموال المنقولة وغير المنقولة .

مادة 2
تسعى الشركة الى تحقيق اهدافها المنصوص عليها في قانون شركة الفاو للمقاولات الهندسية رقم ( 103 ) لسنة 1989 بما لا يتعارض مع احكام قانون الشركات العامة والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال تنفيذ المقاولات للاعمال الهندسية بما فيها اعمال الطرق وصيانتها لدوائر الدولة داخل المدن وخارجها بما يحقق اهداف خطط التنمية والقرارات التخطيطية .

مادة 3
تمارس الشركة المهام الآتية: –
اولاً – انتاج مادة الاسفلت وفق المواصفات الفنية العالمية الخاصة بتبليط الطرق والقوالب الكونكريتية الخاصة بأرصفة الشوارع والاعمال الهندسية الاخرى .
ثانياً – تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الانتاجية القائمة، واقامة المشاريع والخطوط المكملة لها والجديدة .
ثالثاً – شراء واستيراد مستلزمات الانتاج واية مواد تدخل ضمن انتاجها واحتياجها .
رابعاً – تسويق انتاجها للاغراض المحلية .
خامساً – استثمار المقالع وانتاج المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الشركة .
سادساً – تهيئة العناصر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتأمين مستلزماتها .
سابعاً – ممارسة الاعمال التجارية من نقل وخزن وتأمين واقامة المعارض والمخازن وتعيين الوكلاء للبيع بالجملة والمفرد ثامناً – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائل النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة واجراء جميع التصرفات القانونية بشأنها . وتشييد المخازن والمنشآت المختلفة .
تاسعاً – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية وغير العراقية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها ولحسابها او بالاشتراك مع الغير .
عاشرا ً – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى المصارف العقارية والاجنبية وفق الضوابط المعتمدة واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لأمر وسندات الافتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديلها او الغائها وان تنشئ ان تسحب او تقيد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان وبدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لتلك القروض والتسهيلات والتصرفات المتعلقة بها .
حادي عشر – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة الوطنية والعربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهدافها داخل العراق وخارجه بعد استحصال الموافقات الاصولية .
ثاني عشر – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز ( 180 ) يوماً على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختلفة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
ثالث عشر – الاقراض والاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها .
رابع عشر – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيها داخل العراق لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها .
خامس عشر – القيام بأي عمل آخر يتفق مع اهداف الشركة وفقاً للقانون .

الفصل الثاني
مجلس الادارة

مادة 4
اولاً – يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يقوم بوضع السياسات العامة والخطط الادارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاطها وتحقيق اهدافها والاشراف على تنفيذها، ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله ان يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسباً من الصلاحيات .
ثانياً – يشترط فيمن يرشح من موظفي الشركة لعضوية مجلس الادارة والعضو الاحتياط ما يأتي: –
أ – ان يكون موظفاً على الملاك الدائم .
ب – ان يكون عراقياً .
ج – حاصلاً على الشهادة الاعدادية او ما يعادلها في الاقل .
د – لديه خدمة وظيفية لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات في الشركة .
هـ – غير معاقب بعقوبة انضباطية خلال السنتين السابقتين على الترشيح .
و – ان تكون سيرته الوظيفية جيدة .
ثالثاً – تجرى الانتخابات داخل مركز الشركة .
رابعاً – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي: –
أ – تشكل بقرار من المجلس: –
1 – لجنة مركزية لقبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول والاعلان عن اسماء المرشحين .
2 – لجنة الاشراف على الانتخابات تتولى الاشراف على عملية الانتخاب على ان يكون احد اعضائها من الموظفين القانونيين .
ب – يتم الاعلان عن فتح الترشيح قبل مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد للانتخاب وذلك عن طريق الاعلان في لوحة الاعلانات في مقر الشركة .
جـ – تقدم طلبات الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية لقبول طلبات الترشيح وتسجل وارداً لدى الشركة وترفع الى مدير عام الشركة لتوحيدها واعلان اسماء المرشحين .
د – يغلق باب الترشيح قبل ( 5 ) خمسة ايام من الموعد المحدد للاعلان عن اسماء المرشحين وتعلن اسماء المرشحين قبل ( 5 ) خمسة ايام من موعد الانتخاب .
هـ – للمنتسب الذي لم يظهر اسمه ضمن اسماء المرشحين الاعتراض لدى المدير العام خلال ( 48 ) ساعة من اعلان الاسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال ( 24 ) ساعة من تقديمه .
و – يتم الاقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الانتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الاشتراك في عملية الاقتراع .
ز – تكون عملية الانتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب انتهاء عملية الاقتراع امام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الاصوات من اللجنة المشرفة ولها ان تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ح – تعلن اللجنة المشرفة اسماء الفائزين بالعضوية حال الانتهاء من فرز الاصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثاً عضواً احتياط .
ط – تقديم الاعتراضات على نتائج الانتخابات خلال ( 24 ) ساعة الى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال ( 48 ) ساعة ويكون قراره نهائياً .

المحتوى2
مادة 5
اولاً – يمارس المجلس المهام الآتية: –
أ – وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها .
ب – اعداد النظام الداخلي للشركة واجراء التعديل عليه ورفعه لوزير الداخلية لاصداره .
جـ – اعداد ومناقشة الخطط السنوية للشركة .
د – اقرار الخطط والموازنة السنوية ورفعها الى الوزير للمصادقة عليها .
هـ – اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي ورفعها الى الوزير للمصادقة عليها .
و – اقرار التوسعات ورفعها الى الوزير للمصادقة عليها .
ز – اقرار نظم حوافز الانتاج ورفعها الى الوزير للمصادقة عليها .
ح – تعيين اوجه استثمار اموال الشركة .
ط – مناقشة الدراسات الخاصة بتطوير العمل في الشركة واستخدام الوسائل والاساليب المتطورة في العمل .
ى – مناقشة تقارير المتابعة لأنشطة الشركة العامة وتقديم التوجيهات بشأنها وتذليل العقبات التي تواجهها ووضع الحلول للمعوقات التي تعترضها .
ك – اقرار الاقتراحات والدراسات التي من شانها تنمية وتطوير العمل في الشركة ورفع كفاءة الاداء فيها وتطوير مهارات وقدرات العاملين .
ل – مناقشة تقرير الرقابة المالية حول الحسابات الختامية السنوية .
م – استثمار المقالع وانتاج المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الشركة وتسعير المنتوجات وبيع الفائض الى القطاعات الاخرى .
ن – دراسة تقارير الرقابة الداخلية الشهرية ومعالجة المعوقات التي تواجه العمل .
س – دراسة استحداث فروع للشركة في المحافظات التي لا يوجد فيها فرع او الغاء الموجود منها .
ع – اقتراح استحداث او دمج او الغاء التشكيلات بمستوى الاقسام والشعب وفق مقتضيات الحاجة الفعلية لذلك ورفعها الى الوزير للبت فيها .
ف – تهيئة العناصر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتأمين مستلزماتها .
ص – تأمين ما تحتاجه من مواد ومكائن لغرض انتاج ما تحتاجه الشركة .
ق – ايفاد منتسبي الشركة داخل العراق او خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة .
ر – تعيين وانهاء خدمة الموظفين واحالتهم على التقاعد وقبول استقالتهم وفقاً للتشريعات النافذة .
ش – الاستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين وحسب متطلبات العمل وكذلك العرب والاجانب بعد استحصال الموافقات اللازمة مع اقرار شروط العقود وتحديد اجورهم .
ت – التعاقد مع المقاولين الثانويين لانجاز اعمال محددة ضمن مشاريع الشركة وشراء جميع ما تحتاجه لتنفيذ مهامها واهدافها .
ث – اقتراح زيادة او تخفيض رأس مال الشركة وفقاً للقانون .
خ – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية والاجنبية وفقاً للقانون والموافقة على فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتنظيم وسحب واصدار وتظهير الصكوك والسندات والاوراق التجارية والمالية على اختلاف انواعها والحصول على التسهيلات والقروض المصرفية المختلفة بضمان او بدونه .
ذ – استثمار الفوائض النقدية عن طريق المساهمة في الشركات المساهمة والشركات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف ونشاط الشركة وفقاً للقانون .
ض – الحصول على الاموال لتمويل نشاط الشركة من المصارف والشركات العامة الوطنية عن طريق الاقتراض .
ظ – تملك وشراء واستحصال وتحويل وبيع جميع براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصرف بكل ذلك بما يضمن تحقيق اهدافها .
غ – تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة على اختلافها وتسجيلها باسم الشركة في الدوائر المختصة وبيعها او ايجارها او استئجارها وفقاً للقانون
ثانياً – للمجلس تخويل بعض مهامه الى مدير عام الشركة .

الفصل الثالث
الهيكل الاداري للشركة

مادة 6
اولاً – يكون للشركة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل يعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الاعلى للشركة ويقوم يجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها وممارسة الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الادارة وهو المسؤول عن اعمالها وتصدر القرارات والاوامر باسمه وتنفذ باشرافه .
ثانياً – يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في الهندسة ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويمارس الصلاحيات المخولة له من المدير العام .
ثالثاً – سكرتارية مجلس الادارة – يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة الاعدادية في الاقل يتولى استلام وتسجيل وتوحيد الكتب والمذاكرات المرفوعة الى المجلس وتنظيم منهاج جلسات المجلس ورفعها الى الرئيس والاعضاء ومسك السجلات وحفظ المخابرات الخاصة بذلك واية امور تتعلق بنشاط المجلس .

مادة 7
تتكون الشركة من الاقسام الآتية: –
اولاً – الرقابة الداخلية – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية وذو خبرة واختصاص بعمل القسم وله خدمة وظيفية لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في مجال اختصاصه يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القيام بالرقابة والتدقيق لأعمال الشركة بهدف تحقيق سيطرة فاعلة على اموال الشركة واجراء التدقيق السابق واللاحق للمعاملات وتقديم الاقتراحات بتطوير اساليب العمل في ضوء الظواهر المكتشفة ومتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية وتنظيم زيارات ميدانية للوقوف على تنفيذ البرامج التدقيقية وتقويم الاداء للتأكد من صحة البيانات المحاسبية المثبتة في السجلات واعمال الرقابة المخزنية والجرد وتدقيق الموازنات والحسابات الختامية وفق برنامج شامل يعده القسم ويقره مجلس الادارة .
ثانياً – الشؤون الفنية – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل يعاونه عدد من الموظفين والفنيين يتولى القسم والاشراف على تنفيذ المشاريع وسير الاعمال فيها عن طريق هيئات وادارات مشاريع كما يقوم باعداد برامج عمل وجداول تفصيلية لمتطلبات المشاريع مع تقديم المشورة الفنية لها والزيارات الميدانية ومناقشة المشاكل والمعوقات وتقديم الحلول اللازمة لها مع اعداد الذرعات والتسعيرة للاعمال الجديدة بالتنسيق مع الاقسام الاخرى واعداد حسابات كلف المشاريع ويتكون من: –
أ – ادارات المشاريع .
ب – شعبة المعامل .
جـ – التخمين والذرعات .
ثالثاً – الشؤون القانونية – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين ويقوم هو او من ينوب عنه بتخويل من مدير عام الشركات بتمثيلها امام المحاكم والجهات الاخرى وتدقيق ودراسة النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة ونشاطاتها وتقديم المشورة بهذا الشأن واعداد العقود وتنظيمها ومتابعة تنفيذ بنودها واعداد اللوائح القانونية واعادة دراستها وتصديق الكفالات والتعهدات والعقود استناداً للقرارات والتعليمات الصادرة والقيام بجميع المعاملات المتعلقة بشراء وبيع وايجار واستئجار الاراضي والعقارات لأغراض الشركة وكذلك ادارة عقاراتها والاشتراك في اللجان التي تتطلب ملاكات قانونية ويتكون من الشعبتين الآتيتين: –
أ – العقود .
ب – الدعاوى والحقوق .
رابعاً – التخطيط والمتابعة – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل يعاونه عدد من المهندسين والموظفين ويتولى التخطيط لأعمال الشركة والمتابعة لسير الاعمال في المشاريع والورش والمعامل الانتاجية ودراسة وتنسيق التقرير الشهرية والفصلية اضافة الى تدريب وتأهيل الموظفين ضمن اختصاصهم عن طريق اقامة دورات في الشركة وتنسيق المشاركة بالدورات المقامة خارج الشركة كما يقوم باعداد التقارير والمعلومات الاحصائية الخاصةن بعملها وتحليها واستخلاص المؤشرات اللازمة لخدمة نشاطات الشركة وتوسيع اعمالها ويتكون من الشعب الآتية: –
أ – التخطيط .
ب – المتابعة .
جـ – الاحصاء .
د – القوى العاملة .
خامساً – الشؤون الادارية – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة وظيفية لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين، يتولى تنظيم شؤون الافراد والملاك والخدمات العامة وتوثيق المعلومات الشخصية والعامة وتوزيع الملاكات على نشاطات الشركة بالتنسيق مع الاقسام الاخرى ويتكون من الشعب الآتية: –
أ – شؤون الافراد .
ب – الخدمات الادارية .
جـ – سجل الخدمة .
سادساً – الشؤون المالية والتجارية: يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل له خدمة وظيفية لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين، يتولى تمشية الامور الحسابية والتجارية واعداد جداول تخمينات الموازنة السنوية وتنفيذها وحسابات المخازن واعداد الحسابات الختامية والاشراف على المخازن المركزية ويتكون من الشعب الآتية: –
أ – الصرف .
ب – الرواتب وامانة الصندوق .
جـ – الموازنة والسجلات .
د – حسابات المخازن .
هـ – حسابات التكاليف .
و – التجارية .
سابعاً – الشؤون الآلية – يديره موظف بعنوان مهندس ميكانيك له ممارسة لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات يعاونه عدد من الموظفين يتولى صيانة وادامة جميع مكائن وسيارات الشركة ونقل المكائن والمعدات والمواد الانشائية من والى المشاريع المختلفة بالتنسيق مع الاقسام، وادارة ومتابعة واستلام وتسليم المعدات وحركاتها بين المواقع بالتنسيق مع ادارات المشاريع وتمشية جميع الامور الفنية والادارية المتعلقة بتشغيل وصيانة الآليات ويتكون من الشعبتين الآتيتين: –
أ – الورشة المركزية ( للتصليح والصيانة ) .
ب – ادارة الآليات والحركة والارشيف .
ثامناً – الحاسوب – يديره موظف بعنوان مدير من ذوي الاختصاصات الهندسية او علوم الحاسبات الالكترونية يعاونه عدد من المهندسين والفنيين من ذوي الاختصاصات المذكورة ويتولى القسم ادارة وتوجيه عملية مكننة نشاطات الشركة والقيام باعداد واستخدام النظم والبرامجيات النمطية والتخصصية ووضع الخطة السنوية للاعمال والانشطة ذات العلاقة في مجالات الاجهزة والبرامجيات والملاكات وبالشكل الذي يضمن حسن الاستثمار وتطويره .

مادة 8
يدير كل شعبة من الشعب المنصوص عليها في مادة ( 6 ) من هذا النظام الداخلي موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة الاعدادية في الاقل .

مادة 9
للمدير العام اصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام الداخلي .

مادة 10
يلغى النظام الداخلي رقم ( 1 ) لسنة 1990 .

مادة 11
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلي