عنوان التشريع: استحداث صندوق التنمية رتبط بهيئة التخطيط
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-06-21 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يستحدث صندوق يسمى (صندوق التنمية) يرتبط بهيئة التخطيط .
مادة 2
للصندوق شخصية معنوية وإستقلال مالي وإداري يمثله رئيس هيئة التخطيط أو من يخوله أمام المحاكم، والجهات الأخرى .
مادة 3
يكون رأس مال صندوق التنمية (500000000000) خمسين مليار دينار أو (50000000) خمسين مليونا بعملة اليورو أو أية عملة أجنبية أخرى (قابلة للتحويل نقدا أو من خلال الإتفاقات أو القروض) قابلا للزيادة بقرار من مجلس الوزراء وباقتراح من مجلس إدارة الصندوق .
مادة 4
يهدف صندوق التنمية إلى تمويل نشاطات القطاعات الخاص والتعاوني والمختلط ضمن إطار برنامج تفعيل الإقتصاد العراقي للنشاطات المقترحة في الخطط الإستثمارية عن طريق اقراض المشاريع المشمولة بالبرنامج .
مادة 5
يعين لإدارة الصندوق مدير عام بقرار من مجلس الوزراء حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل من ذوي الخبرة والإختصاص بأعمال الصندوق .
مادة 6
يدير صندوق التنمية مجلس إدارة يتكون من:
1 – رئيس هيئة التخطيط – رئيسا .
2 – وكيل وزارة المالية – عضوا .
3 – وكيل وزارة الصناعة والمعادن – عضوا .
4 – وكيل وزارة النفط – عضوا .
5 – وكيل وزارة النقل والمواصلات – عضوا .
6 – وكيل وزارة الزراعة – عضوا .
7 – وكيل وزارة التجارة – عضوا .
8 – نائب مدير هيئة التصنيع العسكري – عضوا
9 – نائب محافظ البنك المركزي العراقي – عضوا .
10 – مدير عام إدارة الصندوق – عضوا ومقررا .
مادة 7
تحدد بتعليمات يصدرها رئيس هيئة التخطيط بناء على اقتراح مجلس إدارة صندوق التنمية المسائل الآتية:
1 – مهام مجلس إدارة الصندوق وكيفية عقد إجتماعاته وإتخاذ قراراته وسير العمل فيه .
2 – تشكيلات الصندوق ومهامها .
مادة 8
تتكون موارد صندوق التنمية من المصادر الآتية:
1 – المبلغ المخصص للصندوق في الخطة الإستثمارية السنوية ويحدد في ضوء طلبات الإقتراض التي يصادق عليها لتسهيل بداية عمل الصندوق على أن يستمر هذا التخصيص إلى حين تحقيق الموارد المتأتية من نشاط الصندوق .
2 – الفوائد المترتبة على القروض الممنوحة للجهات المستفيدة والأقساط المستردة منها .
3 – قروض من المؤسسات المالية الوسيطة .
4 – أية مصادر أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء .
مادة 9
يكون التمويل من صندوق التنمية من خلال تقديم الجهة المستفيدة ( طالبة القرض) طلبا إلى الصندوق معززا بدراسة جدوى إقتصادية وفنية مفصلة عن المشروع المقترح تمويله موضحا فيها مبلغ القرض والجدول الزمني للتنفيذ ومدة السماح المطلوبة وتاريخ الدفعات السنوية لإسترداد القرض والفوائد المترتبة عليه .
مادة 10
تعطى الأولوية في منح القروض للفرسان من حملة الأوسمة والأنواط والشارات .
مادة 11
يضع صندوق التنمية إشارة (عدم تصرف) على أموال المشروع المقترض من الصندوق ضمانا لإسترداد القرض الممنوح .
مادة 12
عند ثبوت عدم إستخدام مبلغ القرض للأغراض المخصص من أجلها يعامل القرض وفق شروط الأقراض السائدة في المصارف التجارية .
مادة 13
يقوم رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية بدفع القروض وفق الجدول الزمني المتفق عليه ومتابعة إستردادها وتقديم التقارير السنوية لمتابعة سير عمليات الصندوق ورفعها إلى مجلس الوزراء .
مادة 14
يقوم صندوق التنمية بإقراض أصحاب المشاريع المشمولة بالبرنامج بفائدة سنوية تزيد نقطة واحدة على فوائد الين العام .
مادة 15
يخضع موظفو صندوق التنمية إلى قواعد الخدمة المعمول بها في هيئة التخطيط .
مادة 16
لرئيس هيئة التخطيط باقتراح من مجلس إدارة الصندوق إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
مادة 17
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة