بيان رقم (5) لسنة 1979 تعيين مركزا كمركيا

      التعليقات على بيان رقم (5) لسنة 1979 تعيين مركزا كمركيا مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (5) لسنة 1979 تعيين مركزا كمركيا
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (1) من مادة 10 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 المعدلة قررنا ما يلي : –
1 – نعين بهذا موقع مشروع ماء الرطبة الذي يبعد حوالي (21) كم عن القصبة ومساحته 2500 م2 ومسيج التابع الى الشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجارى والمعين كمركز كمركي بموجب بيان الكمارك رقم (3) لسنة 979 مكاناً يجب ان تقف فيه المركبات القادمة اليه والمبارحة منه لأجل الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك وتسليم المنافيستات.
2 – ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير الكمارك والمكوس العام