عنوان التشريع: منح العراقي المكفوف او المصاب شلل الرباعي راتب الرعاية الاجتماعية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-06-06 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يمنح العراقي المكفوف أو المصاب بالشلل الرباعي، راتب الرعاية الإجتماعية .
مادة 2
إذا كان المشمول بأحكام هذا القرار، يتقاضى راتبا من الدولة يقل عن راتب الرعاية الإجتماعية فيعدل راتبه ليكون مساويا للراتب المذكور .
مادة 3
لوزير العمل والشؤون الإجتماعية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة