عنوان التشريع: استثناء اعضاء مجلس قيادة الثورة واعضاء قيادة قطر العراق والوزراء ومن بدرجتهم من القرار 159 لسنة 1999
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-06-06 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يستثنى المدرجة مناصبهم في أدناه من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (159) المؤرخ في 24/8/1999:
1 – أعضاء مجلس قيادة الثورة .
2 – أعضاء قيادة قطر العراق .
3 – الوزراء ومن بدرجتهم .
4 – وكلاء والوزارات وذوي الدرجات الخاصة .
5 – أعضاء المجلس الوطني .
6 – أعضاء المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة