عنوان التشريع: بيان رقم (509) منع التجاوز على اراضي الاصلاح الزراعي في ذي قار
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 509
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
المادة (الثانية) من التعليمات رقم (175) لسنة 1978 الصادرة عن المجلس الزراعي الاعلى في حماية وتنمية الانتاج الزراعي.
وبناء على توصية المجلس الزراعي في ذي قار، بالفقرة (الاول) من (الباب الاول) من قراره المرقم (3) في 12 – 2 – 1979.
قررنا ما يلي : –
اولاً – يمنع ذوو العلاقة الزراعية في المحافظة من : –
1 – تعرض المزروعات والبيادر والمغروسات والمخازن الزراعية، الى الحريق او الفيضان.
2 – اغراق الطرق العامة.
3 – اهمال مكافحة الآفات الزراعية.
4 – قطع الاشجار والنخيل.
5 – تسريح الحيوانات والمواشي في المزروعات.
6 – قطع المياه عن المزروعات.
7 – اية اعمال تؤدي الى تلف المزروعات والبيادر والمغروسات او الاضرار بها.
ثانياً – تكون الخطط الزراعية التي يقرها المؤتمر الزراعي العام ببغداد، ملزمة لكافة ذوي العلاقة الزراعية، وتتخذ كافة الاجراءات التي من شأنها تنفيذ تلك الخطط في اوقاتها المحددة لها، بما في ذلك المحاصيل المقرر زراعتها في كل منطقة ومساحتها وانواع البذور والكميات المقررة منها لكل دونم وانواع الاسمدة ومواعيد استعماله.
ثالثاً – تكون واجبات المزارعين وذوي العلاقة الزراعية، كما يلي : –
1 – العناية بالارض من حيث الحراثة ومكافحة الادغال وعدم ترك زراعتها او استعمالها لغير الاغراض الزراعية والامتناع عن كل ما يضعف خصوبتها ويقلل من كفاءتها الانتاجية.
2 – الاستعمال الجيد لمياه الري، وفق الاحتياجات الفعلية.
3 – غرس الاشجار المثمرة ورعاية الاشجار والنخيل اهمالها، والعناية بالحاصلات الزراعية والاثمار، حتى يتم نضجها.
4 – تخصيص مساحات لرعي المواشي والحيوانات وزراعتها والمواشي ترعى المزروعات الاخرى.
5 – تخصيص مساحات لتربية الدواجن، وفق الاساليب الحديثة والتوصيات الفنية، التي تصدر عن الجهات المختصة.
6 – مكافحة الآفات الزراعية والامراض النباتية.
7 – الاشتراك بحملات العمل الشعبي، التي توصى بها الجهات ذات العلاقة.
رابعاً – على ذوي العلاقة الزراعية، اتخاذ الاجراءات التي تضمن : –
1 – حماية الثروة الحيوانية ورعايتها، وتقديم الاعلاف المركزة والخضراء لها، والمحافظة عليها من كل ما شأنه الاضرار بها.
2 – حماية المكائن والآلات والمضخات الزراعية والآبار والكهاريز والعيون الطبيعية وادوات ووسائل الانتاج الزراعي الاخرى من الاضرار.
خامساً – يعاقب كل من خالف هذا البيان، وفق مادة 12 من قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم (71) لسنة 1978.
محافظ ذي قر
رئيس المجلس الزراعي