عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 61 لسنة 1995 عفو
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-05-28 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يلغى نص الفقرة (1) من البند (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (61) في 22/7/1995، ويحل محله ما يأتي:
1 – لا تسري أحكام العفو المنصوص عليها في البنود ( أولا) و( ثانيا) و(رابعا) من هذا القرار على المحكومين عن جرائم القتل العمد، إلا إذا تم الصلح مع والد المجنى عليه أو ذويه في حالة وفاة الوالد أو نقصان أهليته .
مادة 2
يعد هذا القرار نافذا من تاريخ صدوره ويسري على الحالات المشمولة بأحكامه غير المحسومة خلال فترة نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (61) في 22/7/1995 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة