اعتبار الاراضي المملوكة ملكا صرفا والموقوفة وفقا صحيحا الموضوعة اليد عليها مستملك

      التعليقات على اعتبار الاراضي المملوكة ملكا صرفا والموقوفة وفقا صحيحا الموضوعة اليد عليها مستملك مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار الاراضي المملوكة ملكا صرفا والموقوفة وفقا صحيحا الموضوعة اليد عليها مستملك
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-05-11 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:

مادة 1
تعتبر الأراضي المملوكة ملكا صرفا أو الموقوفة وقفا صحيحا والأراضي المملوكة للدولة المثقلة بحقوق تصرفية، التي تم وضع اليد عليها قبل تاريخ 1/1/1996 لأغراض تنفيذ الطرق العامة وفق القانون والتي لم يجر إستملاكها، مستملكة إعتبارا من التاريخ المذكور .

مادة 2
تسجل الأراضي المستملكة بموجب البند ( أولا) من هذا القرار في دائرة التسجيل العقاري بإسم وزارة المالية مخصصة لأغراض الهيئة العامة للطرق والجسور، وتعدل السجلات العقارية تبعا لذلك .

مادة 3
يعوض أصحاب الأراضي المشمولة بالبند ( أولا) من هذا القرار حسب الأسعار السائدة وحسب جنس الأرض بتاريخ البدء بتنفيذ المشروع مع مراعاة الفقرة (ثانيا) من مادة (4) من قانون الطرق العامة المرقم بـ (1) لسنة 1983 بالنسبة للربع القانوني الذي يؤخذ بدون بدل .

مادة 4
يجري تقدير التعويض من هيئة التقدير المشكلة بموجب مادة (13) من قانون الإستملاك المرقم بـ (12) لسنة 1981 حسب موقع الأرض بطلب من مالكها أو متولي الوقف أو صاحب حق التصرف فيها، أو من يمثلهم، يقدم إلى الهيئة العامة للطرق والجسور، وعلى الهيئة إحالة الطلب المذكور مع مستمسكاته إلى هيئة التقدير خلال (90) تسعين يوما من تاريخ تسجيله لديها .

مادة 5
يضاف إلى مبلغ التعويض مبلغ بنسبة (10%) عشر من المئة منه عن كل سنة لاحقة لتاريخ المباشرة بالمشروع لغاية 1/1/1996، ويعتبر جزء الستة أشهر سنة كاملة، على أن لا يزيد مبلغ التعويض على قيمة الأرض في التاريخ المذكور .

مادة 6
يجري تقدير أجر المثل من المستمسلك منه للمساحات المستملكة بموجب البند ( أولا) من هذا القرار عن المدة السابقة لتاريخ 1/1/1996، بإستثناء الربع القانوني، من لجنة تشكل في كل محافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية مدير الطرق والجسور ومدير التسجيل العقاري ومدير الزراعة ومدير عقارات الدولة في المحافظة وطالب أجر المثل أو من يمثله، وللجنة الإستعانة بخبير أو أكثر للغرض المذكور .

مادة 7
للهيئة العامة للطرق والجسور ومالك الأرض أو متولي الأوقاف أو صاحب حق التصرف في الأرض أو من يمثلهم، الإعتراض على قرار لجنة تقدير أجر المثل المشكلة بموجب البند ( سادسا) من هذا القرار لدى محكمة البداءة المختصة خلال (7) سبعة أيام من تاريخ التبلغ ويكون قرارها باتا .

مادة 8
يكون إستحقاق المستملك منه بموجب هذا القرار عن أجر المثل المقدر بموجب البندين (سادسا) و(سابعا) من هذا القرار وفق ما يأتي:
1 – كامل أجر المثل لمن طالب بحقه في التعويض أمام القضاء خلال مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات إبتداء من 1/1/1991 لغاية 31/12/1995 ويطبق بحقه حكم القضاء .
2 – نصف أجر المثل لمن طالب بحقه في التعويض أمام القضاء بعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند إبتداء من 1/1/1981 لغاية 31/12/1990 .

مادة 9
1 – يسقط حق المستملك منه بالتعويض وأجر المثل للمدة السابقة لتاريخ 1/1/1981 .
2 – يسقط حق المستملك منه بالتعويض وأجر المثل لمن عرضت عليه الدوائر ذات العلاقة التعويض أو أجر المثل في حينه ولم يتسلمه .

مادة 10
1 – تدفع الهيئة العامة للطرق والجسور بدل الإستملاك وأجر المثل والمصاريف المتحققة وفق أحكام هذا القرار إلى محكمة البداءة المختصة لتوزيعه على أصحاب الإستحقاق .
2 – توزع محكمة البداءة المختصة المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذا البند على مستحقيه طبقا للحقوق المثبتة لهم بموجب السجلات العقارية، وإذا وجد نزاع على عائديته كلا أو جزءا فتحتفظ المحكمة بالمبلغ المتنازع عليه أمانة لديها حتى يتقرر مصيره رضاء أو قضاء .

مادة 11
لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم بما فيها المكتسبة درجة البتات للأراضي المشمولة بهذا القرار ويعاد احتساب بدلات إستملاكها أو أجر المثل عنها وفق أحكامه .

مادة 12
تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناجمة عن تنفيذ هذا القرار بإستثناء الدعاوى التي تقام من قبل مدعي الإستحقاق بالتعويض على من استحصلوا قرارات نهائية بتعويضهم وفق هذا القرار .

المحتوى2
مادة 13
لا يجوز قبول طلبات التعويض عن الأرض المستملكة وفق أحكام هذا القرار وأجر المثل عنها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار .

مادة 14
يحدد وزير الإسكان والتعمير أجور اللجنة المشكلة بموجب البند (سادسا) من هذا القرار وأية مصاريف حقيقية أخرى تتطلبها المعاملة المشمولة بهذا القرار وتستوفى الأجور والمصاريف من طالب بدل الإستملاك أو أجور المثل .

مادة 15
يصدر وزير الإسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير المالية، تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .

مادة 16
ينفذ هذا القرار بعد مرور (60) ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة