عنوان التشريع: شمول المستشفى الجامعي لكلية صدام الطبية بنظام التمويل الذاتي بنسبة 100%
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-05-11 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يشمل المستشفى الجامعي لكلية صدام الطبية بنظام التمويل الذاتي بنسبة (100%) مئة من المئة بهدف تقديم خدمات طبية وتدريسية وعلمية بمستوى عال من الأداء .
مادة 2
يتمتع المستشفى الجامعي بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري ويمثله مدير المستشفى أو من يخوله .
مادة 3
يدير المستشفى مجلس إدارة يتكون من عميد كلية صدام الطبية رئيسا وعضوية كل من مدير المستشفى وثلاثة من الأطباء العاملين في المستشفى يتم ترشحيهم من رئيس جامعة صدام وبمصادقة ديوان الرئاسة .
2 – يكون مدير المستشفى نائبا لرئيس المجلس ويحل محله عند غيابه .
3 – يحدد سير العمل في المجلس وكيفية إتخاذ القرارات فيه بتعليمات يصدرها رئيس ديوان الرئاسة .
مادة 4
يمارس مجلس الإدارة الصلاحيات الآتية:
أ – وضع وإقرار الخطط وسياقات العمل المتعلقة بتنفيذ الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة .
ب – إقرار الملاك .
ج – الموافقة على مشروع الموازنة التخمينية السنوية .
د – المصادقة على الحسابات الختامية .
هـ – الإستثمار في المجالات الطبية والصحية والإيداع في المصارف بما يحقق أهداف المستشفى .
و – الإقتراض وفقا للقانون .
ز – قبول الهبات والتبرعات على أن يقترن ذلك بموافقة ديوان الرئاسة إذا كانت من خارج العراق .
ح – تحديد أجور الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى وإعادة النظر فيها تبعا للظروف الإقتصادية وخصوصية المستشفى الجامعي ومستجداتها بموافقة رئيس الجامعة ومصادقة ديوان الرئاسة .
ط – الموافقة على الصرف والتعاقد مع الغير وفق الموازنة السنوية .
ي – الإستعانة بذوي الإختصاص من القطاع الخاص .
ك – تخصيص ما لا يزيد على (10%) عشر من المئة من الأسرة للعلاج بـأجور مخفضة لأغراض التدريس والإمتحانات والبحث ووضع القواعد لإستخدامها .
ل – تشكيل اللجان الإستشارية للأغراض العلمية والإدارية والمالية والفنية .
م – إستضافة من يراه مناسبا لحضور إجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت .
ن – وضع القواعد المتعلقة بإستقبال الحالات المستعجلة المهددة للحياة وعلاجها دون أجور إلى حين إستقرار وضع المريض الصحي .
2 – للمجلس تخويل بعض صلاحياته إلى رئيس مجلس الإدارة أو مدير المستشفى .
3 – تعرض قرارات المجلس على رئيس جامعة صدام للإطلاع عليها .
مادة 5
يمارس مدير المستشفى ما يأتي:
1 – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .
2 – مراقبة سير العمل في المستشفى وتفتيشه .
3 – إعداد تقارير شهرية عن سير العمل والوضع المالي للمستشفى وعرضها على مجلس الإدارة .
4 – التوصية بتعيين العاملين في المستشفى وفق الملاك المقرر .
مادة 6
تتكون موارد المستشفى من المصادر الآتية:
1 – المبالغ المتأتية عن الخدمات التي يقدمها المستشفى .
2 – المبالغ المستحصلة من بيع الأدوية والمستلزمات الطبية .
3 – المبالغ المتأتية عن الإستثمار .
4 – بدلات الإيجار .
5 – المنح والهبات والتبرعات المقدمة للمستشفى .
6 – القروض .
7 – ما تخصصه جامعة صدام ضمن موازنتها السنوية للمستشفى لقاء الخدمات التدريسية والبحثية وصيانة الأجهزة في كليات الجامعة المحيطة بمبنى المستشفى .
مادة 7
لرئيس ديوان الرئاسة تكليف المستشفى الجامعي بتقديم خدماته الطبية للمواطنين مجانا عند حدوث الأوبئة وفي حالات الطوارىء على أن تتحمل وزارة المالية النفقات المالية المترتبة على ذلك .
المحتوى2
مادة 8
تقوم وزارة المالية بتسليف المستشفى المبالغ اللازمة لتحقيق أغراضه، ويتم إسترجاعها بعد نجاح تجربة التمويل الذاتي .
مادة 9
تحدد أصناف الخدمات وحصص العاملين في المستشفى من الحوافز بتعليمات يصدرها رئيس ديوان الرئاسة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبموافقة رئيس الجامعة تتضمن أسس توزيعها وتحديد المشمولين بها وحالات الحرمان منها .
مادة 10
يصدر رئيس ديوان الرئاسة تعليمات لتوزيع الأرباح السنوية المتحققة في المستشفى وفقا لما يأتي:
1 – نسبة (50%) خمسين من المئة للتطوير وبما يحقق أهداف المستشفى .
2 – نسبة (40%) أربعين من المئة للعاملين في المستشفى .
3 – نسبة (5%) خمس من المئة للعاملين في كلية صدام الطبية .
4 – نسبة (3%) ثلاث من المئة للعاملين في رئاسة جامعة صدام .
5 – نسبة (2%) إثنتين من المئة لتغطية تكاليف علاج التدريسيين من منتسبي جامعة صدام في المستشفى الجامعي .
مادة 11
1 – تخصص النسب الآتية من الأجور المستوفاة في وحدات المستشفى المذكورة إزاءها لتوزيعها حوافز على العاملين في كل من تلك الوحدات:
أ – نسبة (30%) ثلاثين من المئة من أجور المراجعة للعيادات الخارجية والإستشارية والطوارىء والخفارة .
ب – نسبة (25%) خمس وعشرين من المئة من أجور الفحوص الشعاعية والمختبرية .
ج – نسبة (30%) ثلاثين من المئة من أجور الرقود والفحص والمرافقين والأجور التشخيصية والعلاجية الأخرى في الردهات .
د – نسبة (30%) ثلاثين من المئة من أجور إنعاش القلب والعناية المركزة .
هـ – نسبة (25%) خمس وعشرين من المئة من أجور الأشعة والمختبر والمفراس والسونار والخدمات الأخرى المقدمة من المختبرات وشعب الأشعة .
و – نسبة (30%) ثلاثين من المئة من أجور صالة الولادة وأية خدمات أخرى تقدمها الصالة عدا الأدوية والمستلزمات الطبية .
ز – نسبة (70%) سبعين من المئة من أجور الحاضنات والرقود في وحدات الخدج فيها .
ح – نسبة (30%) ثلاثين من المئة من أجور العلاج الطبيعي .
ط – نسبة (50%) خمسين من المئة من التحميلات الإدارية المضافة إلى كلفة الأدوية في وحدة الصيدلة والمذخر الطبي .
2 – تخصص نسبة (60%) ستين من المئة من أجور الزيارة المقررة في الردهات للطبيب الإختصاص .
3 – توزع إيرادات صالة العمليات على الوجه الآتي:
أ – نسبة (60%) ستين من المئة من أجور العملية للطبيب الجراح .
ب – نسبة (60%) تسين من المئة من أجور التخدير لطبيب التخدير .
ج – نسبة (25%) خمس وعشرين من المئة من أجور العملية وأجور التخدير لبقية العاملين في الصالة .
4 – تخصص نسبة من إيرادات المستشفى يحددها مجلس الإدارة وبمصادقة رئيس جامعة صدام توزع حوافز على العاملين في وحدات الكلية الصناعية في المستشفى بموافقة ديوان الرئاسة .
5 – تخصص نسبة (20%) عشرين من المئة من مجموع الحوافز الشهرية المدفوعة لمنتسبي المستشفى (عدا أجور الجراحين والمخدرين والأطباء الزائرين) حوافز لبقية المنتسبين من غير العاملين في الوحدات المذكورة في الفقرات (1) و(3) و(4) من هذا البند .
مادة 12
لرئيس ديوان الرئاسة باقتراح من مجلس الإدارة وبموافقة رئيس الجامعة، تعديل نسب الحوافز والفئات المشمولة بها المنصوص عليها في البند ( الحادي عشر) من هذا القرار .
مادة 13
يمارس رئيس ديوان الرئاسة المهام الآتية:
1 – مراقبة ومتابعة قيام المستشفى بتقديم خدماته وفق أحكام هذا القرار .
2 – تحديد أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية وفق الصيغ المعتمدة في وزارة الصحة .
مادة 14
يمارس رئيس ديوان الرئاسة صلاحية وزير الصحة لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار .
مادة 15
يستثنى المستشفى من أحكام قانون توزيع أرباح المنشآت الإقتصادية العامة المرقم بـ (56) لسنة 1982 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (549) في 22/5/1984 .
مادة 16
تستثنى رواتب وأجور ومخصصات وحوافز العاملين في المستشفى من قانون مخصصات موظفي الدولة المرقم بـ (92) لسنة 1967 وقانون ضريبة الدخل المرقم بـ (113) لسنة 1982 والحد الأعلى للراتب والمخصصات .
المحتوى3
مادة 17
1 – يطبق المستشفى النظام المحاسبي الموحد .
2 – تخضع حسابات المستشفى لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
مادة 18
تسري على المستشفى أحكام التشريعات المطبقة في وزارة الصحة في ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القرار، وبما لا يتعارض مع أحكامه .
مادة 19
لرئيس ديوان الرئاسة تخويل رئيس جامعة صدام كل أو بعض الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القرار .
مادة 20
لرئيس ديوان الرئاسة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
مادة 21
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة