عنوان التشريع: بيان رقم (3) لسنة 1979 تعيين موقع العمل لمشروع ماء الرطبة تعيين مركزا كمركيا لنفاظ وتسليم البضائع المستوردة للمشروع
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
عملاً بأحكام المادة (7) من الفقرة (3) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي : –
1 – نعين بهذا موقع مشروع ماء الرطبة الذي يبعد حوالي (21) كم عن القصبة ومساحته 2500 م2 ومسيج التابع الى الشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري مركزاً كمركياً لنفاض البضائع والاموال المستوردة خصيصاً للمشروع اعلاه.
2 – ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية