منع الطبيب طالب الدراسات العليا داخل العراق في احد الاختصاصات الطبية غير السريرية مخصصات

      التعليقات على منع الطبيب طالب الدراسات العليا داخل العراق في احد الاختصاصات الطبية غير السريرية مخصصات مغلقة

عنوان التشريع: منع الطبيب طالب الدراسات العليا داخل العراق في احد الاختصاصات الطبية غير السريرية مخصصات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-05-11 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:

مادة 1
يمنح الطبيب طالب الدراسات العليا داخل العراق في أحد الإختصاصات الطبية غير السريرية الآتية مخصصات إضافية مقدارها (50%) خمسون من المئة من راتبه ومخصصاته الشهرية التي يستحقها قانونا أثناء دراسته:
1 – التشريح والأنسجة والأجنة .
2 – الطب العدلي .
3 – الفسلجة .
4 – الأدوية (الفارماكولوجي) .
5 – طب المجتمع ( الصحة العامة) .
6 – الأمراض ( الباثولوجي) .
7 – الكيمياء الحياتية (الفسيولوجية) .
8 – الأحياء المجهرية .

مادة 2
يمنح الطبيب المنتسب إلى وزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو جامعة صدام، الحاصل على شهادة عليا (دبلوم فأعلى) في أحد الإختصاصات الطبية غير السريرية المنصوص عليها في هذا القرار، ما يأتي:
1 – مخصصات إختصاص تشجيعية مقدارها (300%) ثلاثمئة من المئة من مجموع ما يتقاضاه شهريا من راتب ومخصصات .
2 – مضاعفة أجور جميع النشاطات التي يتقاضى عنها أجرا إضافيا على الراتب بما في ذلك المحاضرات الإضافية والإشراف على رسائل الدراسات العليا ومناقشة الرسائل وتعضيد البحوث .
3 – مخصصات خاصة مقدارها (50%) خمسون من المئة من مجموع ما يتقاضاه شهريا من راتب ومخصصات مقابل الخدمات الطبية والصحية التي يؤديها في وزارة الصحة .

مادة 3
يمنح موظفو وزارة الصحة من الأطباء، الحاصلون على شهادة عليا (دبلوم فأعلى) في الإختصاصات الطبية غير السريرية المنصوص عليها في هذا القرار، العاملون في المحافظات هذا محافظة بغداد، مخصصات شهرية مقدارها (10000) عشرة آلاف دينار .

مادة 4
يستحق من تكون له خدمة فعلية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة في أحد الإختصاصات الطبية غير السريرية المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذا القرار كامل راتبه ومخصصاته الشهرية عند إحالته على التقاعد .

مادة 5
لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع وزير الصحة، إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .

مادة 6
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة