منح مكافأة نقدية لمن يدل على المسروق من الاثار العراقية

      التعليقات على منح مكافأة نقدية لمن يدل على المسروق من الاثار العراقية مغلقة

عنوان التشريع: منح مكافأة نقدية لمن يدل على المسروق من الاثار العراقية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-02-15 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – يمنح وزير الثقافة والاعلام من يدل على المسروق من الآثار العراقية مكافأة نقدية تعادل ضعف ما هو مقرر للمخبر عن مال مسروق مملوك للدولة وفق البند ( اولاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 265 ) المؤرخ في 30/ 12 / 1999 .
ثانياً – تراعى احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنصوص عليه في البند ( اولاً ) من هذا القرار في ما يتعلق بتقدير قيمة الآثار العراقية المسروقة، وحسم الدعوى وصرف المكافأة وسرية التحقيق .
ثالثاً – لوزير الثقافة والاعلام، بالتنسيق مع وزير المالية، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
رابعاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة