عنوان التشريع: تعديل اواف وسام ام المعارك المستحدث بقرار مجلس قيادة الثورة 1991/329
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-04-06 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
تعديل أوصاف وسام أم المعارك المستحدث بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (329) في 2/9/1991 وفق ما يأتي:
أ – الوجه الأول للوسام:
تحل عبارة ( أم المعارك) محل عبارة (قادسية صدام) المنقوشة على المثلث العلوي، ويحل الرقم (1411) محل الرقم (1400) المنقوش على المثلث الأيمن، ويحل الرقم (1990) محل الرقم (1980) المنقوش على المثلث الأيسر .
ب – الوجه الثاني للوسام:
تحل عبارة ( ام المعارك) محل عبارة (قادسية صدام) وتحل عبارة (جمهورية العراق) محل عبارة ( الجمهورية العراقية) ويحل الرقم (1411) محل الرقم (1400) والرقم (1990) محل الرقم (1980) .
ج – يربط الوسام بإكليل مسطح معلق بشريط بألوان علم العراق بدلا من الشريط الأصفر الذي توجد في وسطه ألوان علم العراق .
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (329) والمؤرخ في 2/9/1991 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة