عنوان التشريع: استيفاء مديرية الهويات في وزارة الداخلية اجور عن طبع واصدار عدد من الهويات
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-04-06 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
تستوفي مديرية الهويات في وزارة الداخلية أجورا مقدارها (750) سبعمائة وخمسون دينارا عن طبع وإصدار كل هوية من هويات الممنوحين وسام الرافدين ووسام الثورة ووسام قادسية صدام وشارة أم المعارك وأصدقاء السيد الرئيس القائد صدام حسين وموظفي الدولة، وتغليفها بمادة النايلون وكبسها .
مادة 2
تستوفى الرسوم الآتية:
أ – (5000) خمسة آلاف دينار عن إصدار إجازة حيازة وحمل السلاح الناري .
ب – (5000) خمسة آلاف دينار عن إصدار إجازة حيازة وحمل السلاح الناري وتجديدها .
ج – (1000) ألف دينار عن إصدار إجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده .
مادة 3
لوزير الداخلية، بالتنسيق مع وزير المالية، إعادة النظر في الأجور المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذا القرار، كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
مادة 4
توزع حصيلة الأجور والرسوم المستوفاة بموجب هذا القرار، على الوجه الآتي:
أ – نسبة (40%) أربعين من المئة إيرادا نهائيا للخزينة العامة .
ب – نسبة (30%) ثلاثين من المئة حوافز تشجيعية للعاملين في مديرية الهويات في وزارة الداخلية وشعب السلاح في مديريات الشرطة في المحافظات ومراكز المحافظات .
ج – نسبة (20%) عشرين من المئة حوافز تشجيعية لمنتسبي مركز وزارة الداخلية .
د – نسبة (10%) عشر من المئة لشراء وصيانة أجهزة تغليف وكبس الهويات والحاسبات، وتصرف بأمر من الوزير .
مادة 5
توزع الحوافز المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من البند (رابعا) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية يحدد فيها أسس توزيعها والمشمولون بها وحالات الحرمان منها .
مادة 6
يلغى قرار لجنة الشؤون الإقتصادية المرقم بـ (11) في 6/11/1996 .
مادة 7
لوزير الداخلية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
مادة 8
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة