عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات اتلاف الاوراق الرسمية في وزارة النفط
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا، بموجب (مادة 2) من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972.
قررنا ما يلي : –
1 – تحذف عبارة (ودفاتر التجهيز بالنقد والنسيئة) الواردة في الفقرة (رابعاً) من تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بوزارة النفط والمؤسسات التابعة لها.
2 – تضاف الفقرة التالية، الى فقرات البند (خامساً) من التعليمات اعلاه، وتكون تحت تسلسل (14) : –
14 – دفاتر التجهيز بالنقد والنسيئة.
3 – تنفذ هذه التعليمات، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير النفط