عنوان التشريع: تطبيق احكام قرارات 132 لسنة 1962 امتحانات
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-03-30 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
تطبق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (132) في 20/11/1996 في كل ما يتعلق بالإمتحانات الفصلية أو النهائية التي تجري من الكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة