منع العامل المتعاقد الذي يتقاضى اقل من الحد الاعلى للراتب التقاعدي مبلغا مقداره 1500 دينار شهريا

      التعليقات على منع العامل المتعاقد الذي يتقاضى اقل من الحد الاعلى للراتب التقاعدي مبلغا مقداره 1500 دينار شهريا مغلقة

عنوان التشريع: منع العامل المتعاقد الذي يتقاضى اقل من الحد الاعلى للراتب التقاعدي مبلغا مقداره 1500 دينار شهريا
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-03-30 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:

مادة 1
يمنح العامل المتقاعد الذي يتقاضى أقل من الحد الأعلى للراتب التقاعدي المحدد بموجب قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال المرقم بـ (39) لسنة 1971 مبلغا مقطوعا مقداره (1500) ألف وخمسمئة دينار شهريا، إضافة إلى راتبه التقاعدي .

مادة 2
يمنح العامل المتقاعد الذي يتقاضى الحد الأعلى للراتب التقاعدي المحدد بموجب قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال مبلغا مقطوعا مقداره (2000) ألفا دينار شهريا، إضافة إلى راتبه التقاعدي .

مادة 3
تتولى دائرة العمل والضمان الإجتماعي صرف المبلغين المنصوص عليهما في البندين ( أولا) و(ثانيا) من هذا القرار .

مادة 4
لمجلس الوزراء تعديل المبلغين المنصوص عليهما في البندين ( أولا) و(ثانيا) من هذا القرار في ضوء مستويات تكاليف المعيشة والوضع الإقتصادي والقدرة المالية لدائرة العمل والضمان الإجتماعي .

مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة