عنوان التشريع: تعليمات عدد (35) لسنة 1979 الخدمة في المصالح النفطية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام (مادة 18) من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962 المعدل، وتسهيلاً لتطبيق (مادة 8) من النظام المذكور.
اصدرنا التعليمات التالية : –
اولاً – تحذف الفقرة (2) من (اولاً) من تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد (27) لسنة 1975، ويحل محلها ما يلي : –
2 – تحسب اجرة ساعة العمل الاضافي الواحدة، على اساس ( 1 / 160) من الراتب الاسمي الشهري.
ثانياً – تحذف الفقرة (ج) من المادة (خامساً) من تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد (31) لسنة 1975، ويحل محلها ما يلي : –
جـ – الزمالة او الايفاد خارج العراق للمدة الزائدة على (الثلاثين يوماً)، باستثناء الايفاد الى اماكن تماثل المؤسسات المشار اليها في (اولاً) من تعليمات الخدمة في المصالح النفطية عدد (31) لسنة 1975.
ثالثاً – ينفذ ما جاء اعلاه، اعتباراً من 15 – 5 – 1979.
وزير النفط