عنوان التشريع: عدم مساءلة ذوي القتيل جزئيا في حالة اضطرارهم الى قتل المتهم الهارب اثناء قيامهم بتعقيبه
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-03-30 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
لا يسأل جزائيا ذوو القتيل من الدرجتين الأولى أو الثانية في حالة إضطرارهم إلى قتل المتهم الهارب أثناء قيامهم بتعقيبه، إذا تحققت الشروط الآتية:
1 – صدور قرار من القاضي المختص بإلقاء القبض على المتهم .
2 – عدم تسليم المتهم نفسه إلى السلطة المختصة بعد إنقضاء مدة أسبوعين على صدور قرار القاضي المختص بإلقاء القبض عليه .
3 – وجود أدلة ثابتة على قيام المتهم بإرتكاب جريمة القتل بصورة عمدية .
4 – إبلاغ ذوي المتهم بقرار القاضي بإلقاء القبض عليه بعد صدوره مباشرة للتأثير عليه في تسليم نفسه .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة