عدم مساءلة ذوي القتيل جزئيا في حالة اضطرارهم الى قتل المتهم الهارب اثناء قيامهم بتعقيبه

      التعليقات على عدم مساءلة ذوي القتيل جزئيا في حالة اضطرارهم الى قتل المتهم الهارب اثناء قيامهم بتعقيبه مغلقة

عنوان التشريع: عدم مساءلة ذوي القتيل جزئيا في حالة اضطرارهم الى قتل المتهم الهارب اثناء قيامهم بتعقيبه
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-03-30 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:

مادة 1
لا يسأل جزائيا ذوو القتيل من الدرجتين الأولى أو الثانية في حالة إضطرارهم إلى قتل المتهم الهارب أثناء قيامهم بتعقيبه، إذا تحققت الشروط الآتية:
1 – صدور قرار من القاضي المختص بإلقاء القبض على المتهم .
2 – عدم تسليم المتهم نفسه إلى السلطة المختصة بعد إنقضاء مدة أسبوعين على صدور قرار القاضي المختص بإلقاء القبض عليه .
3 – وجود أدلة ثابتة على قيام المتهم بإرتكاب جريمة القتل بصورة عمدية .
4 – إبلاغ ذوي المتهم بقرار القاضي بإلقاء القبض عليه بعد صدوره مباشرة للتأثير عليه في تسليم نفسه .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة