عنوان التشريع: استثناء العراقية غير المتزوجة من شرط الزواج لاغراض الحصول على قطعة ارض او وحدة سكنية على سبيل التملك او الايجار
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-03-30 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
تستثنى العراقية غير المتزوجة إذا بلغت من العمر خمسا وثلاثين سنة، من شرط الزواج، إذا كان من بين الشروط الواجب توافرها، لأغراض الحصول على قطعة أرض أو وحدة سكنية على سبيل التملك أو الإيجارأو التخصيص، من الدولة أو من الجمعيات التعاونية .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة