تعليمات رقم (1) لسنة 1979 التعديل الاول لتعليمات اتلاف الاوراق الرسمية لمديرية الشركة العامة رقم 1 لسنة 1976

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1979 التعديل الاول لتعليمات اتلاف الاوراق الرسمية لمديرية الشركة العامة رقم 1 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1979 التعديل الاول لتعليمات اتلاف الاوراق الرسمية لمديرية الشركة العامة رقم 1 لسنة 1976
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام مادة 2 من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972.
اصدرنا التعليمات الآتية : –

مادة 1
1- يحذف من المادة (الاولى) من تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية لمديرية الشرطة العامة رقم (1) لسنة 1976، ما يلي : –
أ – الفقرات (15، و24 و34) من القسم الاول.
ب – عبارة (والتقارير) الواردة في الفقرة (2) من القسم السابع.
2 – تضاف الفقرة التالية، الى (القسم الخامس) من المادة (الاولى) من التعليمات، ويكون تسلسلها (18) : –
18 – التقارير اليومية.

مادة 2
للجنة اتلاف الاوراق الرسمية المشار اليها في المادة (الرابعة) من التعليمات، اتلاف اية ورقة رسمية لم يرد ذكرها في التعليمات، اذا مضى عليها (عشر سنوات) ولم تجد ضرورة لبقائها، بعد موافقة مدير الشرطة العام، او من يخوله.

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية