عنوان التشريع: تعديل القرار 1980/700 منع مستقليين من العمل
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-02-29 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
تلغى الفقرة (ج) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (700) والمؤرخ في 13/5/1980 .
مادة 2
للموظف المستقيل أو الذي اعتبر مستقيلا من الوظيفة أن يطلب من دائرته السابقة إستشهادا أووثيقة تتعلق بخدماته السابقة، وعلى تلك الدائرة الإستجابة لطلبه .
مادة 3
لا تسري أحكام البند (ثانيا) منهذا القرار على:
1 – من كانت عليه إلتزامات تجاه الدولة، إلا بعد تنفيذه لتلك الإلتزامات .
2 – منتسبي الأجهزة الأمنية وهيئة التصنيع العسكري ومنظمة الطاقة الذرية العراقية، إلا بعد تحقق الشروط المطلوبة لهذا الغرض .
مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة