عدم اعتبار جريمة قيام الشخص بقتل من اغتصاب او واقع بالاكراه احد محارمه

      التعليقات على عدم اعتبار جريمة قيام الشخص بقتل من اغتصاب او واقع بالاكراه احد محارمه مغلقة

عنوان التشريع: عدم اعتبار جريمة قيام الشخص بقتل من اغتصاب او واقع بالاكراه احد محارمه
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-02-14 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – 1 – لا جريمة اذا قام شخص بقتل او شرع بقتل من اغتصب او واقع بالاكراه احدى محارم القاتل .
2 – يعد ظرفاً مشدداً قتل القاتل المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) من هذا البند اخذاً بالثأر .
ثانياً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة