عنوان التشريع: عدم اعتبار جريمة قيام الشخص بقتل من اغتصاب او واقع بالاكراه احد محارمه
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-02-14 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – 1 – لا جريمة اذا قام شخص بقتل او شرع بقتل من اغتصب او واقع بالاكراه احدى محارم القاتل .
2 – يعد ظرفاً مشدداً قتل القاتل المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) من هذا البند اخذاً بالثأر .
ثانياً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة