عنوان التشريع: استيفاء اجور عن خدمات في وزارة المالية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-24 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يستوفي قسم الصيانة المركزية التابع لوزارة المالية أجورا لقاء خدماته في مجال صيانة أجهزة الحاسبات والأجهزة الإلكترونية التي يقدمها لدوائر الوزارة الممولة ذاتيا .
مادة 2
تكون الخدمات التي يقدمها القسم المنصوص عليه في البند ( أولا) من هذا القرار إلى دوائر الوزارة الممولة مركزيا دون مقابل .
مادة 3
توزع الإيرادات المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذا القرار على الوجه الآتي:
1 – نسبة (50%) خمسين من المئة إيرادا نهائيا للخزينة .
2 – نسبة (10%) عشر من المئة لأغراض التطوير .
3 – نسبة (35%) خمس وثلاثين من المئة حوافز للعاملين في قسم الصيانة .
4 – نسبة (5%) خمس من المئة حوافظ لمنتسبي مركز الوزارة .
مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة