رسوم لقاء خدمات لهيئة التشغيل تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 1998/15

      التعليقات على رسوم لقاء خدمات لهيئة التشغيل تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 1998/15 مغلقة

عنوان التشريع: رسوم لقاء خدمات لهيئة التشغيل تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 1998/15
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-02-20 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:

مادة 1
يلغى نص الفقرة (2) من البند (عاشرا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (15) المؤرخ في 2/3/1998، ويحل محله ما يأتي:
2 – أ – يستوفى رسم مقدراه (10000) عشرة آلاف دينار عن موافقة الأشغال داخل العراق التي تصدرها الهيئة، وعند تجديدها كل عامين، من المشتغلين الذين يتسلمون رواتبهم بالدينار العراقي .
ب – يستوفى رسم بالعملة الأجنبية بما يعادل (25) خمسة وعشرين دينارا عراقيا (وفق سعر الصرف الرسمي المحدد للدينار العراقي من قبل البنك المركزي العراقي) عن موافقة الإشتغال داخل العراق التي تصدرها الهيئة، وعند تجديدها كل عامين من الذين يتسلمون رواتبهم بالعملة الأجنبية .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة