عنوان التشريع: تعليمات رقم (180) لسنة 1979 تعديل تعليمات تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية رقم 150 لسنة 1977
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 180
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (ثانياً) من مادة 11 من قانون تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية رقم (137) لسنة 1976 والفقرة (ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 310 في 14 – 3 – 1979.
اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية : –
مادة 1
اولاً – تضاف عبارة (المعدل ببياني المجلس الزراعي المرقمين 16 و20) بعد عبارة (الحد الاقتصادي للاستغلال الزراعي المعين في البند (اولاً) من مادة 1 من القانون) الواردة في الفقرة (اولاً) من مادة 1 من التعليمات رقم (150) لسنة 1977.
ثانياً – تحذف عبارة (وتنتهي مدة السنتين المحددتين في البند (ثانياً) من مادة 3 بتاريخ 27 – 2 – 1979) الواردة في الفقرة ( أ – ثانياً) من مادة 1 من التعليمات وتحل محلها العبارة التالية : –
(وتنتهي المدة المحددة لازالة التفتت اتفاقاً بين الشركاء بتاريخ 27 – 2 – 1980).
ثالثاً – تحذف عبارة (تنتهي بتاريخ 27 – 5 – 1979) الواردة في اول الفقرة (ثالثاً) من مادة 1 من التعليمات ويحل محلها ما يلي : –
(تنتهي بتاريخ 27 – 5 – 1980).
مادة 2
يضاف ما يلي الى آخر مادة 3 من التعليمات : –
رابعاً – يجوز لدوائر التسجيل العقاري اجراء معاملات الارث والانتقال مع معاملات نقل الملكية لبعض السهام الموروثة التي تقل مساحتها عن الحد الاقتصادي، اذا تعذر الاتفاق بين الشركاء على تملك جميع السهام المذكورة رضائياً، على ان تراعي في ذلك الضوابط التالية : –
أ – او تؤدي المعاملة الى ازالة حالة التفتت من بعض السهام الموروثة التي تقل عن الحد الاقتصادي بتمليكها الى أي من الشركاء.
ب – ان يتعهد الشريك المشتري تحريرياً امام دائرة التسجيل العقاري بتقديم طلب الى اللجنة المختصة لازالة التفتت من السهام دون الحد الاقتصادي، التي امتنع اصحابها من الورثة عن بيعها رضاءاً، خلال المدة القانونية. وفي حالة مخالفته، تطبيق بحقه حكام الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (310) في 14 – 3 – 1979.
خامساً – يؤخذ التعهد المشار اليه في الفقرة السابقة بنسختين، تحفظ الثانية في اضبارة خاصة بهذه التعهدات وتحال الى المجلس الزراعي المختص، بعد انتهاء المدة القانونية لتحريك الدعوى الجزائية ضد المخالف وفقاً لأحكم القرار والفقرة (اولاً) من مادة 12 من قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم (71) لسنة 1978.
مادة 3
يضاف ما يلي الى آخر الفقرة (اولاً) من المادة الخمسة من التعليمات : –
(ويجوز للجنة المختصة النظر في طلبات ازالة التفتت المحالة اليها بعد تاريخ 27 – 2 – 979 وقبل انتهاء المدة المحددة للاتفاق الرضائي، اذا اقتنعت بتعذر اتفاق ذوي العلاقة من الشركاء على ذلك رضاءاً).
مادة 4
يعدل تسلسل مادة 17 من التعليمات لتصبح مادة 18 منها ويحل محلها ما يلي : –
مادة 17 – اولاً – على الهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعية في المحافظات والدوائر الفرعية ذات العلاقة التابعة لها واللجان المشكلة لازالة التفتت من الاراضي الزراعية ودوائر التسجيل العقاري اشعار المجالس الزراعية المختصة لتحريك الدعاوي الجزائية ضد المخالفين لأحكام الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (310) في 14 – 3 – 1979.
ثانياً – يعفى سائر الشركات في الاراضي الزراعية او البساتين المشاعة، المتخلفين عن تقديم طلبات ازالة حالة التفتت من اراضيهم وبساتينهم خلال المدة القانونية، من المسؤولية الجزائية بموجب القرار، اذا ثبت تقديم أي من الشركاء طلباً بذلك الى اللجنة المختصة خلال المدة القانونية.
مادة 5
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.