للنزيل او المودع الذي امضى ما لا يقل عن نصف مدة السجن طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة بالغرامة

      التعليقات على للنزيل او المودع الذي امضى ما لا يقل عن نصف مدة السجن طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة بالغرامة مغلقة

عنوان التشريع: للنزيل او المودع الذي امضى ما لا يقل عن نصف مدة السجن طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة بالغرامة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-27 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:

مادة 1
للنزيل أو المودع الذي أمضى ما لا يقل عن نصف مدة السجن أو الحبس أو الإيداع المحكوم بها طلب إستبدال المدة المتبقية من العقوبة أو التدبير بالغرامة .

مادة 2
يكون مبلغ الغرامة لأغراض هذا القرار (2500) ألفين وخمسمئة دينار عن كل يوم من مدة السجن أو الحبس أو الإيداع .

مادة 3
تشكل لجنة للنظ في طلبات الإستبدال برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزيري العدل والعمل والشؤون الإجتماعية، ويخولون صلاحية تكليف من يرونه مناسبا لمعاونتهم في ذلك .

مادة 4
يقدم طلب الإستبدال إلى دائرة الإصلاح التي يقضي فيها النزيل أو المودع مدة العقوبة أو التدبير، وتحيل الدائرة الطلب إلى اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذا القرار مشفوعا بتقرير عن سيرة طالب الإستبدال .

مادة 5
تصدر اللجنة قرارا مسببا بقبول الطلب أو رفضه، وفي حالة قبوله تقرر إستبدال المدة المتبقية من السجن أو الحبس أو الإيداع بالغرامة .

مادة 6
يسدد مبلغ الغرامة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذا القرار إلى اللجنة دفعة واحدة ويقيد في حساب خاص يفتح في أحد المصارف الحكومية لهذا الغرض .

مادة 7
يخلى سبيل النزيل أو المودع عند تسديد مبلغ الغرامة ما لم يكن محكوما عن قضية أخرى .
ثامنا- لا يخل الإستبدال بتنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الإحترازية وطلبات التعويض .
تاسعا – يستثنى من أحكام هذا القرار النزلاء والمودعون الآتي بيانهم:
1 – المستثنون من أحكام هذا الإفراج الشرطي المذكور في الفقرة (د) من مادة (331) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم بـ (23) لسنة 1971 .
2 – المحكومون عن الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي .
3 – المحكومون عن جرائم السرقة المنصوص عليها في المواد (440) و(441) و(442) والبندين ( أولا) و(ثانيا) من مادة (443)، والبنود (ثالثا) و(خامسا) و(سابعا) و(عاشرا) و(حادي عشر) من مادة (444)، ومادة (445) من قانون العقوبات وجرائم إختلاس الأموال العامة أو أية جرائم عمدية أخرى تقع عليها .
4 – المحكومون عن جرائم تعاطي المخدرات أو الإتجار بها .
5 – المحكومون بعقوبة الإعدام وخفضت عقوبتهم إلى ما دون ذلك .
عاشرا – توزع مبالغ الغرامات المستوفاة وفق أحكام هذا القرار على النحو الآتي:
1 – نسبة (30%) ثلاثين من المئة إيرادا نهائيا لخزينة الدولة .
2 – نسبة (20%) عشرين من المئة للقضاة وأعضاء الإدعاء العام من ذوي العلاقة .
3 – نسبة (30%) ثلاثين من المئة لمنتسبي الأمن والشرطة ووزارة العمل والشؤون الإجتماعية المعنيين بالتنفيذ الذين يتم تحديدهم من قبل اللجنة المشار إليها في البند ( ثالثا) من هذا القرار .
4 – نسبة (20%) عشرين من المئة للأيتام والمسنين .
حادي عشر – على وزراء الداخلية والعدل والعمل والشؤون الإجتماعية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
ثاني عشر – يقتصر سريان أحكام هذا القرار على النزلاء والمودعين المحكومين الصادرة بحقهم أحكام باتة .
ثالث عشر – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به مدة سنة واحدة من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة