عنوان التشريع: تأجيل انتخابات المجلس الوطني في منطقة كردستان
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-27 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور، والبند ( أولا) من مادة (88) من قانون المجلس الوطني المرقم بـ (26) لسنة 1995،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
تؤجل إنتخابات المجلس الوطني، في المناطق الإنتخابية في منطقة كردستان للحكم الذاتي التي يتعذر إجراء الإنتخابات فيها إلى حين عودة الظروف الطبيعية إليها .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة