احلال اسم جيش القدس محل قوات متطوعي يوم القدس

      التعليقات على احلال اسم جيش القدس محل قوات متطوعي يوم القدس مغلقة

عنوان التشريع: احلال اسم جيش القدس محل قوات متطوعي يوم القدس
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-02-12 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – تحل تسمية ( جيش القدس ) محل تسمية ( قوات متطوعي يوم القدس ) اينما وردت في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 219 ) في 17 / 12 / 2000 .
ثانياً – يضاف ما يأتي الى القرار المنصوص عليه في البند ( اولاً ) من هذا القرار ويكون البند حادي عشر له ويعدل تسلسل البند اللاحق له .
حادي عشر – للرفيق امين سر قيادة قطر العراق للحزب، رئيس مجلس قيادة الثورة، رئيس الجمهورية، القائد العام للقوات المسلحة، ان يأمر بأي حكم او اجراء يراه مناسباً استثناء من احكام هذا القرار .
ثالثاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة