عنوان التشريع: تخصيص 20% من الايرادات المتحققة لامانة بغداد وتوزيعها على العاملين فيها
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-16 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
تخصص نسبة (20%) عشرين من المئة من صافي الإيرادات المتحققة سنويا لأمانة بغداد وتوزع حوافز على العاملين فيها .
مادة 2
يصدر أمين بغداد تعليمات تتضمن أسس توزيع الحوافز المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذا القرار والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة