قيام وزارة العمل باستثمار امكاناتها المادية والبشرية بالتعاقد مع قطاعات العمل المختلفة

      التعليقات على قيام وزارة العمل باستثمار امكاناتها المادية والبشرية بالتعاقد مع قطاعات العمل المختلفة مغلقة

عنوان التشريع: قيام وزارة العمل باستثمار امكاناتها المادية والبشرية بالتعاقد مع قطاعات العمل المختلفة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-16 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:

مادة 1
تقوم وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بإستثمار إمكاناتها المادية والبشرية وتوظيف الخبرات المتوفرة لديها بالتعاقد مع قطاعات العمل المختلفة لتحديد فرص الإنتاج والإستثمار خلال أوقات الدوام الرسمي وبعده .

مادة 2
يوزع صافي الإيراد الناجم عن الإستثمار المنصوص عليه في البند ( أولا) من هذا القرار بعد تنزيل مستلزمات الإنتاج المباشرة وفق أسعار السوق السائدة وأجور العاملين من إجمالي الإيراد، على النحو الآتي:
1 – نسبة (30%) ثلاثين من المئة تسجل إيرادا للخزينة العامة .
2 – نسبة (65%) خمس وستين من المئة توزع حوافز على العاملين المباشرين والمساندين في تنفيذ عقود العمل والإستثمار .
3 – نسبة (5%) خمس من المئة توزع حوافز على منتسبي مركز الوزارة .

مادة 3
يتم توزيع المبالغ المتأتية من النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (2) و(3) من البند (ثانيا) من هذا القرار بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الإجتماعية بعد إقرارها من هيئة الرأي في الوزارة يحدد فيها المشمولون بالحوافز وأسس توزيعها وحالات الحرمان منها .

مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعد نافذا من تاريخ 12/2/1998 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة