عنوان التشريع: قرار رقم 680 الغاء بند من مادة في قانون المركز القومي للاستشارات
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 680
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-05-29 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 / 5 / 1979 ما يلي : –
اولاً – يلغى البند (4) من مادة 6 من قانون المركز القومي للاستشارات الهندسية والمعمارية رقم (17) لسنة 1972 ويعدل تسلسل بنود المادة تبعاً لذلك.
ثانياً – يلغى البند (1) من مادة 12 من القانون اعلاه ويحل محله ما يلي : –
” أ – تطبق قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسة العامة للاسكان وتعديلاتها على جميع موظفي لمركز القومي للاستشارات الهندسية والمعمارية وتبقى رواتبهم الحالية شخصية ويطبق بحقهم سلم الدرجات الوارد فيها”.
ثالثاً – لوزير الاسكان والتعمير اقرار تشكيلات المركز القومي للاستشارات الهندسية والمعمارية الحالية وتحديد مهامها او تبديلها او استحداث تشكيلات جديدة او دمجها عند الضرورة.
رابعاً – لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار.
خامساً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة