عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 1996/111 اموال مهرية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-16 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
تسري أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (111) لسنة 1996 وتعديلاته على واسطة النقل المهربة أو المستخدمة في عملية التهريب سواء أكانت هذه الواسطة محورة أم غير محورة، مستأجرة من الغير أم تعود ملكيتها للمهرب .
مادة 2
يراعى في تنفيذ أحكام البند ( أولا) من هذا القرار إكتساب الحكم التعلق بمصادرة واسطة النقل المعنية درجة البتات .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة