عنوان التشريع: تخويل وزير المالية صلاحية مجلس الوزراء المنصوص عليها في قانون هيئة السياحة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-05 00:00:00
إستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يخول وزير المالية صلاحية مجلس الوزراء المنصوص عليها في البند ( سابعا) من مادة (30) من قانون هيئة السياحة المرقم بـ (14) لسنة 1996 .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل به حتى إشعار آخر .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة